للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبه: (عن الهيثم، عن رجل، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح لرفضها العمرة بقرة) وهذا زيادة خير منها، وإلا كان ذبح الشاة تكفيها ..

- البول في الماء يوجب الرسومة

وبه: (عن الهيثم الصواف) أي بياع الصوف، وهو لا ينافي كونه ابن حبيب الصيرفي (عن محمد بن سيرين) هو من أجلاء التابعين (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال) أي فضلاً أن يغاط، أو المراد بالبول، المعنى الأعم، والمراد، أن لا يلقى النجس (في الماء الدائم) أي الراكد الواقف (ثم يغتسل) بالنصب (منه أو يتوضأ) وهو عندنا محمول على ما إذا لم يكن عشراً في عشر، وعند غيرنا على ما عدا القلتين، وهذا إذا كان النهي تحريماً، ولا يبعد أن يكون تنزيهاً، فإنه ولو كان الماء كثيراً فإنه يوجب الوسوسة في الطهارة.

وقد روى أبو داود عن مكحول مرسلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه.

والحديث الذي رواه الإمام أخرجه مسلم عن جابر بلفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد.

ورواه الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه.

وفي رواية لمسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب، قالوا: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناول تناولاً.

- جواز القراءة في الجهر

وبه: (عن الهيثم، عن رجل، عن عبد الله بن مسعود، أن أبا بكر وعمر