للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كرم الله وجهه "كمن جعل الماء في كفه ثم مد يده إلى كوعه" بضم الكاف، طرف الزند الذي يلي الإبهام، كالكاع أو هما طرف الزندين في الذراع مما يلي الرسغ على ما في القاموس، وهو المراد هنا.

وأما الباع فقدر مد اليدين كالبوع بضم ويقال: فلان ما يعرف بوعه من كوعه، والمعنى إلى كوعه أولاً وإلى ذراعيه ثانياً ولا يسمى مرتين حقيقة بل صورة، وهذا التأويل لازم جمعاً بين الأحاديث.

هذا وروى الحسن عن أبي حنيفة في مجرد إذا مسح ثلاثاً بماء واحد كان مسنوناً (ألا ترى أنه) أي علياً (بين الأحاديث التي روى عنه) أي بقية أصحابه (وهم الجارود ابن يزيد) أي العبدي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع وأسلم مع وفد عبد القيس، ثم إنه سكن البصرة وقيل: بأرض فارس في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين روى عنه جماعة (وخارجة بن مصعب) أي ابن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة (وأسد ابن عمر أن المسح كان مرة واحدة وبين) أي علي (أن معناه ما ذكرنا) أي على ما قدمناه.

- الإمام قد يصيب، وقد يخطىء

قال أبو حنيفة: وقد روى عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة) بالجر صفة أصحاب (على هذا اللفظ) متعلق بروى (وبيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثاً منهم عثمان، وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم) قال البيهقي: وقد روى من أوجه غريبة عن عثمان مكرراً للمسح إلا أنه مع