ولعل وجه صيغة جمع المذكر الموضوع لذوي العقول على طريق المشاكلة والمقابلة (أدرأ) بفتح أمر الخطاب العام لسائل وغيره من الأنام أي ادفع (المار) مطلقاً (ما استطعت)، بالإشارة أو اليد على وجه اللطافة؛ (فإن اندفع) فبها (وإلا فلا يضرك) من يمر إلا نفسه فإنه لا يقطع صلاتك شيء.
والأحاديث الواردة في قطعها محمول على قطع كمال الحضور فيها فإن القلب يتشوش بمشاهدة شيء يمر بين يديه، وفي كتاب الرحمة في اختلاف الأئمة لو مر بين يدي المصلي مارٌّ لم تبطل صلاته، عند الثلاثة، وإن كان المار حائضاً أو حماراً أو كلباً أسود.
وقال أحمد يقطع الصلاة الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.
وممن قال بالبطلان عند مرور ما ذكر ابن عباس وأنس والحسن البصري (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأنا نائمة إلى جنبه) أي في غاية من قربه، كما يشير إليه (عليه ثوب جانبه عَلَي)، وفيه دليل على أنه يجوز صلاة الرجل إلى جنب امرأة مطلقاً، كما قاله مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة يبطل صلاة الرجل إلى جنبه إذا حاذته امرأة في صلاة مشتركة أداء وتحريمه بشروط آخر محل بسطها كتب الفقه وكأنها رضي الله عنها استدلت بهذا الحديث أنه لا فرق في مقام قرب المرأة بين أن يكون في جنب المصلي، أو بين يديه، (وفي رواية قالت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة) أي نائمة أو مضطجعة بالعرض بينه وبين القبلة هذا أقوى في مقام القبلة لما سبق من المقالة، فإن بقائها معترضة أقوى من مرورها.