للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٨٢) وقال الشافعي: ولا يَتيمَّمُ صحيحٌ في مِصرٍ لمكتوبةٍ ولا لجنازةٍ، ولو جاز ما قال غيري: يَتيمَّمُ للجنازةِ لخوفِ الفَوْتِ .. لَزِمَه ذلك لفَوْتِ الجُمعَة والمكتوبةِ، فإذا لم يَجُزْ عنده لفَوْتِ الأوْكَدِ كان مِنْ أنْ يُجْزِئَ فيما دونه أبْعَدَ، ورُوِي عن ابنِ عمرَ أنّه كان لا يُصلِّي على جنازةٍ إلا مُتوضِّئًا.

(٨٣) قال: وإنْ كان معه في السفرِ مِنْ الماءِ ما لا يُغَسِّلُه للجنابةِ ..