للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧)

باب حيض المرأة وطُهْرِها واستحاضتها (١)

(١٣٢) قال الشافعي: قال الله عز وجل: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن}، قال الشافعي: مِنْ المحيضِ (٢)، {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: ٢٢٢]، قال الشافعي: تَطَهَّرْن بالماءِ.

(١٣٣) قال: وإذا اتَّصَل بالمرأةِ الدمُ نَظَرَتْ، فإنْ كانَ دَمُها ثَخينًا، مُحْتَدِمًا (٣)، يَضْرِبُ إلى السّوادِ، له رائحةٌ .. فتلك الحيْضَةُ نَفْسُها، فلْتَدَعِ الصلاةَ، فإذا ذَهَبَ ذلك الدمُ وجاءها الدمُ الأحمرُ الرقيقُ المشْرِقُ (٤) .. فهو عِرْقٌ، وليستْ بالحيْضَةِ، وهو الطُّهْرُ، وعليها أنْ تَغْتَسِل كما وصَفْتُ (٥) وتُصَلّيَ، ويأتِيها زوجُها، ولا يَجُوزُ لها أن تَسْتَظْهِرَ بثلاثةِ أيامٍ (٦)؛ لأنّ


(١) «الحيض»: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وأصله من: (حاض السيل وفاض): إذا سال، وكأن دم الحيض سمي حيضًا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتاده، و «الاستحاضة»: أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة، والفرق بين الحيض والاستحاضة: أن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، ويكون أسود محتدمًا حارًّا كأنه محترق، وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من العاذل، وهو عرقٌ فمُه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره. «الزاهر» (ص: ١٣٨) و «الحلية» (ص: ٦٣).
(٢) «المحيض» له معنيان، فمن جعله موضع الحيض - وهو الفرج - أراد: اعتزلوهن ولا تجامعوهن في الفروج، ومن جعل المحيض بمعنى الحيض، أراد: اعتزالهن في أيام حيضهن. «الزاهر» (ص: ١٤٢).
(٣) «المحتدم»: الشديد الحرارة. «الزاهر» (ص: ١٣٩) و «الحلية» (ص: ٦٣).
(٤) «الدم المشرق»: هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه. «الزاهر» (ص: ١٤١).
(٥) زاد في ظ: «لك».
(٦) أصل «الاستظهار»: الاستيثاق في الأمر، يقال: (اتخذ فلان بعيرين ظهيرين في سفره) إذا كان يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لئلا يُبْدَع ويخذل ببعير من حمولته فلا يجد لحملها حمولة، فوضع الاستظهار موضع الوثيقة، أراد: أن المستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلت وصلت ولم تقعد بعد ذلك ثلاثة أيام - كما قاله بعض الفقهاء - احتياطًا. «الزاهر» (ص: ١٤٢).
وجاء في هامش س: «قال الهروي: ويريد بقوله: (لا يجوز أن تستظهر بثلاثة أيام): إنكارًا على مالك في قوله: إذا كانت المرأة لها أيامًا [كذا] معلومة ثم استحيضت أنها تترك أيامها وثلاثة أيام معها، إلا أن تكون أيامها أكثر من اثني عشر يومًا، فإنها تترك أيامها وتمام خمسة عشر يومًا، كأنَّ أيامها تكون ثلاثة عشر يومًا، فتترك معها يومين، أو أربعة عشر يومًا، فتترك معها يومًا، أو خمسة عشر يومًا، فلا تستظهر بشيء».