للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢١٦)

[باب نكاح المحرم]

(٢١٣٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك (١)، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان، أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْكِحُ المحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ».

(٢١٣٨) وقال بعض الناس (٢): رُوِّينا أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؟ قلت: رواية عثمانَ ثابتةٌ، ويَزِيدُ بنُ الأصَمّ ابنُ أخْتِها، وسليمانُ بن يَسارٍ عَتِيقُها أو ابنُ عَتِيقِها، يَقُولان: نَكَحَها وهو حَلالٌ، وثالثٌ سعيدُ بن المسيب (٣)، ويَنْفَرِدُ عليك حديثُ عثمانَ الثابتُ، وقلت له: أليس أعْطَيْتَنِي أنّه إذا اخْتَلَفَت الروايةُ عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم-، نَظَرْتَ فيما فَعَلَ أصْحابُه مِنْ بَعْدِه، فأخَذْتَ به، وتَرَكْتَ الذي يُخالِفُه؟ قال: بَلَى، قلت: فعُمَرُ بنُ الخطاب وزَيْدُ بنُ ثابتٍ يَرُدّان نكاحَ المحْرِمِ، وقال ابنُ عُمَرَ: «لا يَنْكِحُ المحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ»، ولا أعْلَمُ لهم (٤) مُخالِفًا، فلِمَ لا قُلْتَ به؟

(٢١٣٩) قال الشافعي: فإنْ كان المحْرِمُ حاجًّا فحتّى يَرْمِيَ ويَحْلِقَ ويَطُوفَ بالبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ أو بَعْدَه (٥)، وإنْ كان مُعْتَمِرًا فحتّى يَطُوفَ بالبيتِ ويَسْعَى ويَحْلِقَ، فإنْ نَكَحَ قبل ذلك فمَفْسُوخٌ.

(٢١٤٠) والرَّجْعَةُ والشَّهادَةُ على النِّكاحِ لَيْسَتا بنِكاحٍ.


(١) زاد في ظ: «أحسبه».
(٢) كذا في ظ ب س، وفي ز: «بعض المدنيين».
(٣) في ظ: «وهو سعيد بن المسيب».
(٤) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لهما».
(٥) هذا الأظهر من القولين، أنه لا يصح عقد النكاح إلا بعد التحلل الثاني، وفي المسألة قول ثانٍ: أنه يصح بعد التحلل الأول. وانظر: «العزيز» (٥/ ٩٨) و «الروضة» (٣/ ١٠٤).