للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٣)

باب القَسْم للنساء إذا حضر سفر

من الجامع من كتاب الطلاق، ومن أحكام القرآن، ومن كتاب نشوز الرجل على المرأة

(٢٢٤٩) قال الشافعي: أخبرنا عَمِّي محمد بن علي بن شافع، قال المزني: أحسِبُه: عن الزُّهْرِيّ (١)، عن عُبَيْدِالله بن عبدالله بن عتبة، عن عائشةَ، قالتْ: «كان رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أرادَ سَفَرًا أقْرَعَ بين نِسائه، فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُها خَرَجَ بها».

(٢٢٥٠) قال الشافعي: وكذلك إذا أراد (٢) أن يَخْرُجَ باثْنَتَيْن أو أكْثَرَ أقْرَعَ (٣).

(٢٢٥١) وإنْ خَرَجَ بواحِدَةٍ بغَيْرِ قُرْعَةٍ .. كان عليه أن يَقْسِمَ لمن بَقِيَ بقَدْرِ مَغِيبِه مع التي خَرَجَ بها.

(٢٢٥٢) ولو أراد السَّفَرَ لنُقْلَةٍ، لم يَكُنْ له أن يَنْتَقِلَ بواحِدَةٍ إلّا أوْفَى البَواقِيَ مِثْلَ مُقامِه معها، ولو خَرَجَ بها مُسافِرًا بقُرْعَةٍ، ثُمّ أزْمَع المقامَ لنُقْلَةٍ .. احْتُسِبَ عليها مُقامُه بعد الإزْماعِ.


(١) في س: «أحسبه: عن الزهري، المزني شك»، ليس فيه: «قال المزني».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «إن أراد».
(٣) زاد في ز: «بينهن»، وفي ب: «فأكثر»، بدل «أو أكثر».