للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٨)

باب ما يُجزِئ من الرقاب وما لا يُجزِئ

وما يُجزِئ من الصوم وما لا يُجزِئ

(٢٤٧٦) قال الشافعي: لا يُجْزِئ (١) في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ تُشْتَرَى بشَرْطِ أنْ تُعْتَقَ؛ لأنّ ذلك يَضَعُ مِنْ ثَمَنِها، ولا يُجْزِئ فيها مُكاتَبٌ، أدَّى مِنْ نُجُومِه شَيْئًا أو لم يُؤَدِّه؛ لأنّه ممْنُوعٌ مِنْ بَيْعِه، ولا يُجْزِئ أمُّ وَلَدٍ في قَوْلِ مَنْ لا يَبِيعُها.

قال المزني: قلت أنا (٢): هو لا يُجِيزُ بَيْعَها، وله بذلك كِتابٌ (٣).

(٢٤٧٧) قال الشافعي: وإنْ أعْتَقَ مَرْهُونًا أو جانيًا جِنايَةً، فأدَّى الرَّهْنَ والجنايةَ .. أجْزَأ.

(٢٤٧٨) وإنْ أعْتَقَ عَبْدًا له غائبًا .. فهو على غَيْرِ يَقِينٍ أنّه أعْتَقَ.

(٢٤٧٩) ولو اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عليه .. لم يُجْزِئه؛ لأنَّه عَتَقَ بمِلْكِه.

(٢٤٨٠) ولو أعْتَقَ عَبْدًا بينه وبين آخَرَ عن ظِهارِه وهو مُوسِرٌ .. أجْزَأ عنه مِنْ قِبَلِ أنّه لم يَكُنْ لشَرِيكِه أن يُعْتِقَ ولا يَرُدَّ عِتْقَه، وإنْ كان مُعْسِرًا عَتَقَ نِصْفُه، فإنْ أفاد واشْتَرَى النِّصْفَ الباقيَ فأعْتَقَه أجْزَأ عنه (٤).


(١) قوله: «لا يجزئ» من ز ب، وسقط من ظ.
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) عبارة الشافعي يمكن أن تُفهَم على ترديد القول في بيع أمهات الأولاد، ويمكن أن تُفهَم على أنه إشارة منه إلى مذهب بعض السلف، وتعليق المزني عليها يحتمل كذلك الفهمين وإن كان إمام الحرمين في «النهاية» (١٤/ ٥٣٠) حمله على الأول، وأنه أراد بيان الراجح من قولي الشافعي، وسيأتي تحقيق القول في المسألة في باب أمهات الأولاد إن شاء الله [ف: ٤٠٥٧].
(٤) كذا في ظ ب، وفي ز: «أجزأه».