للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣١٣)

[باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم]

(٣١٣٢) قال الشافعي: يَنْبَغِي أن يَقُولَ له: مَنْ قَتَلَ صاحِبَكَ؟ فإن قال: فلانٌ .. قال: وَحْدَه؟ فإن قال: نعم .. قال: عَمْدًا أو خَطَأً؟ فإن قال: عَمْدًا .. سألَه: وما العَمْدُ؟ .. فإن وَصَفَ ما في مِثْلِه القِصاصُ .. أحْلَفَه على ذلك، وإن وَصَفَ مِنْ العَمْدِ ما لا يَجِبُ به القِصاصُ .. لم يُحَلِّفْه عليه (١)، والعَمْدُ في مالِه والخَطَأُ على عاقِلَتِه في ثَلاثِ سِنِينَ.

(٣١٣٣) وإن قال: قَتَلَه فلانٌ ونَفَرٌ معه .. لم يُحَلِّفْه حتّى يُسَمِّيَ النَّفَرَ أو عَدَدَهُم إن لم يَعْرِفْهُم.

(٣١٣٤) ولو أحْلَفَه قبل أن يَسْألَه عن هذا، ولم يَقُلْ له: عَمْدًا ولا خَطَأً .. أعاد عليه.


(١) كذا في ز ب، وفي ظ س: «أحلفه»، إلا أنه زاد في هامش س مصححًا حرف «لم» ليصير: «لم أحَلِّفْه»، والصحيح عن المزني: عدم التحليف، فهو «لم يحلفه» أو «لم أحلفه»، والتحليف المنقول عن الربيع، واختلف الأصحاب على طريقين: فالأكثرون على أن في بطلان أصل الدعوى قولين: أحدهما - تبطل ولا يقسم؛ لأن في دعوى العمد اعترافًا ببراءة العاقلة، فلا يمكن من مطالبتهم بعده، ولأن فيه اعترافًا بأنه ليس بمخطئ، فلا يقبل رجوعه عنه، وأظهرهما - لا تبطل؛ لأنه قد يظن الخطأ عمدًا، ومنهم من قطع بهذا وتأول نقل المزني على أنه لا يقسم على ما ذكره أولًا. انظر: «العزيز» (١٨/ ٥٠٨) و «الروضة» (١٠/ ٧).