(٢) «قلت أنا» من ب. (٣) ما قاله المزني صحيح، وذكر الأصحاب طرقًا في اختلاف النصين: أظهرها عند الرافعي - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه يصح إيلاؤه كما يصح إيلاء المريض العاجز لعموم الآية، والثاني وهو اختيار المزني - أنه لا يصح؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار، قال الرافعي: «وهذا أصح على ما ذكره القاضيان أبو الطيب والروياني، وهو نصه -رضي الله عنه- في (الإملاء)، وينقل الأول عن (الأم)»، والطريق الثاني - القطع بالمنع كما في «الإملاء»، وحمل ما في «الأم» على أنه إذا آلى ثم جُبَّ ذَكَرُه لا يبطل الإيلاء، وهذا المذهب المختار عند النووي. انظر: «العزيز» (١٥/ ٣٢٥) و «الروضة» (٨/ ٢٢٩).