للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٥٣)

[باب إيلاء الخصي المجبوب وغير المجبوب]

من كتابي الإيلاء، ومن الطلاق والنكاح، وإملاء على مسائل مالك (١)

(٢٤٣٩) قال الشافعي: وإذا آلى الخَصِيُّ مِنْ امْرأتِه .. فهو كغَيْرِ الخَصِيِّ إذا بَقِيَ مِنْ ذَكَرِه ما يَنالُ به مِنْ المرأةِ ما يَبْلُغُ الرَّجُلُ حتّى يُغَيِّبَ الحشَفَةَ.

(٢٤٤٠) ولو كان مجْبُوبًا .. قيلَ له: فِئْ بلِسانِكَ، لا شَيْءَ عليك غَيْرُه؛ لأنّه ممّن لا يُجامِعُ مِثْلُه.

وفي «الإملاء»: «ولا إيلاءَ على المجْبُوبِ؛ لأنّه لا يُطِيقُ الجماعَ أبَدًا». قال المزني: قلت أنا (٢): إذا لم يَجْعَلْ ليَمِينِه مَعْنًى يُمْكِنُ أن يَحْنَثَ به سَقَط الإيلاءُ، فهذا بقَوْلِه عندي أوْلَى (٣).


(١) كذا في ظ، وفي ز: «من كتاب الإيلاء ومن كتاب النكاح والطلاق إملاء … »، وكذا في س إلا أن فيه: «من إملاء … ».
(٢) «قلت أنا» من ب.
(٣) ما قاله المزني صحيح، وذكر الأصحاب طرقًا في اختلاف النصين: أظهرها عند الرافعي - أن المسألة على قولين: أحدهما - أنه يصح إيلاؤه كما يصح إيلاء المريض العاجز لعموم الآية، والثاني وهو اختيار المزني - أنه لا يصح؛ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار، قال الرافعي: «وهذا أصح على ما ذكره القاضيان أبو الطيب والروياني، وهو نصه -رضي الله عنه- في (الإملاء)، وينقل الأول عن (الأم)»، والطريق الثاني - القطع بالمنع كما في «الإملاء»، وحمل ما في «الأم» على أنه إذا آلى ثم جُبَّ ذَكَرُه لا يبطل الإيلاء، وهذا المذهب المختار عند النووي. انظر: «العزيز» (١٥/ ٣٢٥) و «الروضة» (٨/ ٢٢٩).