(٢) وظاهر النص: أنه يقدّم رجوع المشتري وأمين القاضي بمبلغ الثمن، ولا يحملان على المضاربة، ونقل الربيع وحرملة: أنهما أُسوة الغرماء، فيضاربانهم، واختلف الأصحاب على طرق: المذهب منها - القطع بالتقديم؛ لأنا لو لم نقدمهما، لامتنع الناس عن معاملة المتصرفين في أموال المفاليس، ومن أصحابنا من قال: في المسألة قولان: أحدهما - أنهما لا يتقدّمان على سائر الغرماء في رجوعهما؛ لأنه دين في ذمة المفلس كسائر الديون، والثاني - يتقدمان، وهذا القول الذي نسبه الأكثرون إلى رواية المزني، قال الرافعي: «لكن منقوله في المختصر يُشعِر بالقولين جميعًا». انظر: «النهاية» (٦/ ٤١٧) و «العزيز» (٧/ ١٨٤) و «الروضة» (٤/ ١٤٤).