للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥٤)

[باب العهدة في مال المفلس]

(١٣٦٣) قال الشافعي: مَنْ بِيعَ عليه في دينٍ بعد مَوْتِه أو في حياتِه أو تَفْلِيسِه فكُلُّه سواءٌ، والعُهْدَةُ في مالِ الميِّتِ كهي في مالِ الحيِّ، لا اخْتِلافَ في ذلك عندي (١).

(١٣٦٤) ولو بِيعَتْ دارُه بألفٍ، وقَبَضَ أمينُ القاضِي الثمنَ، فهَلَكَ مِنْ يَدِه، واسْتُحِقَّت الدارُ .. فلا عُهْدَةَ على الغريمِ الذي بِيعَتْ له، وأحَقُّ الناسِ بالعُهْدَةِ: المبيعُ عليه، فإنْ وُجِدَ له مالٌ بِيعَ، ثُمّ رُدَّ على المشْتَرِي مالُه؛ لأنّه مأخوذٌ منه ببَيْعٍ لم يَسْلَمْ له، فإن لم يُوجَدْ له شيءٌ فلا ضَمانَ على القاضي ولا أمينِه، ويُقالُ للمشتري: أنت غريمٌ للمفلسِ أو للمَيِّتِ كغرمائِه سواءً (٢).


(١) «عندي» من ز ب س.
(٢) وظاهر النص: أنه يقدّم رجوع المشتري وأمين القاضي بمبلغ الثمن، ولا يحملان على المضاربة، ونقل الربيع وحرملة: أنهما أُسوة الغرماء، فيضاربانهم، واختلف الأصحاب على طرق: المذهب منها - القطع بالتقديم؛ لأنا لو لم نقدمهما، لامتنع الناس عن معاملة المتصرفين في أموال المفاليس، ومن أصحابنا من قال: في المسألة قولان: أحدهما - أنهما لا يتقدّمان على سائر الغرماء في رجوعهما؛ لأنه دين في ذمة المفلس كسائر الديون، والثاني - يتقدمان، وهذا القول الذي نسبه الأكثرون إلى رواية المزني، قال الرافعي: «لكن منقوله في المختصر يُشعِر بالقولين جميعًا». انظر: «النهاية» (٦/ ٤١٧) و «العزيز» (٧/ ١٨٤) و «الروضة» (٤/ ١٤٤).