للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٦)

[باب الوجه الذي تحل به الفدية]

من الجامع من الكتاب والسنة وغير ذلك

(٢٢٦١) قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] (١).

(٢٢٦٢) وخَرَجَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إلى صلاةِ الصُّبْحِ، فوَجَدَ حَبِيبَةَ بنتَ سَهْلٍ عند بابِه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ هذه؟»، فقالتْ: أنا حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ، لا أنا ولا ثابتٌ لزَوْجِها، فلمّا جاء ثابتٌ قال له -صلى الله عليه وسلم-: «هذه حبيبةُ تَذْكُرُ ما شاء الله أنْ تَذْكُرَ»، فقالت حبيبةُ: يا رسولَ الله، كُلُّ ما أعْطاني عندي، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «خُذْ منها»، فأخَذَ منها، وجَلَسَتْ في أهْلِها.

(٢٢٦٣) قال الشافعي: وجُمْلَةُ ذلك أنْ تَكُونَ المرْأةُ المانِعَةُ ما يَجِبُ عليها له المفْتَدِيَةُ تَخْرُجُ مِنْ أن لا تُؤدِّيَ حَقَّه، أو كَراهِيَةً له، فتَحِلُّ الفِدْيَةُ للزَّوْجِ، وهذه مخالِفَةٌ للحالِ التي تَشْتَبِهُ فيها حال الزَّوْجَيْن خَوْفَ الشِّقاقِ (٢).


(١) كذا أوردت الآية في ز ب س، وفي ظ: «{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن - الآية إلى: - فيما افتدت به}»، وسمى الله تعالى الخلع في القرآن: «افتداء»، وما تفتدى به المرأة من مالها «فدية»، يقال: «فديت فلانًا بأبي وأمي، وفديته بمالي»، قال الله عز وجل: {وفديناه بذبح عظيم} [الصافات: ١٠٧]، و «فاديت الأسير» بالألف: إذا دفعت أسيرًا من المشركين وأخذت أسيرًا من المسلمين، و «فديته بمالي»؛ أي: اشتريته وخلصته. «الزاهر» (ص: ٤٣٢).
(٢) أراد الشافعي التفريق بين الضرب تأديبًا عند خوف الشقاق، وقد مضى حكمه، وبين الضرب كراهية للزوجة حتى يضطرها إلى طلب الخلع، فإن اختلعت لم يصح الخلع، ويكون الطلاق رجعيًّا. انظر: «العزيز» (١٤/ ٣٢٨) و «الروضة» (٧/ ٣٧٤).