للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٤٢)

باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول (١)

من كتب

(١١٥٢) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ (٢).

(١١٥٣) وقال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلّا كَلْبَ ماشيةٍ أو ضاريًا (٣)، نَقَصَ مِنْ أجْرِه كُلَّ يومٍ (٤) قِيراطان».

(١١٥٤) قال: فلا يَحِلُّ للكلبِ ثمنٌ بحالٍ، ولو جاز ثَمَنُه جاز حُلْوانُ الكاهنِ (٥) ومَهْرُ البغيِّ.

(١١٥٥) ولا يَجُوزُ اقْتِناؤُه إلّا لصاحبِ صَيْدٍ أو حَرْثٍ أو ماشيةٍ أو ما كان في معناهم (٦).


(١) قوله: «من الحيوان غير المأكول» من ز س، ولا وجود له في ظ.
(٢) «البغي»: المرأة الفاجرة تكري نفسها، وجمعها: «بغايا»، و «حلوان الكاهن»: ما يأخذه على كهانته، يقال: «حَلَوْتُه أحْلُوه حُلْوانًا»، و «البُسْلَة»: أجر الراقي. «الزاهر» (ص: ٣١٤) و «الحلية» (ص: ١٣٩).
(٣) «الكلب الضاري»: هو الكلب الذي كُلِّبَ وعُلِّمَ أَخْذَ الصيد وإمساكه على صاحبه فضَرِيَ في الصيد واعتاده، و «الضراوة»: العادة والدُّرْبة، و «الإناء الضاري»: هو الذي جعل فيه الخمر حتى تَرَبَّت به وصار يدرك فيه النبيذ سريعًا، وكذلك إذا ضَرِيَ الإناء بالخل وتَرَبّى به فهو ضارٍ بالخل. «الزاهر» (ص: ٣١٤).
(٤) قوله: «كل يوم» من ظ، واستدرك بهامش س، وهو ثابت في حديث الشافعي، وسقط من ز ب.
(٥) كذا في ز، وفي ب: «جاز ثمن الكاهن»، وفي ظ س: «ثمن حلوان الكاهن».
(٦) في ز: «أو من كان في معناهم»، وجاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام البلقيني: أول من اقتنى الكلب للحراسة نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة».