(٤٠٣١) قال الشافعي: ولو أوْصَى أن يُكاتَبَ عَبْدٌ له لا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ .. حاصَّ أهْلَ الوَصايا، وكُوتِبَ على كِتابَةِ مِثْلِه، ولو لم تكُنْ وَصايا ولا مالَ له غَيْرُه، قيل: إن شِئتَ كاتَبْنا ثُلُثَكَ، ووَلاءُ ثُلُثِكَ لسَيِّدِك، والثُّلُثان رَقِيقٌ لوَرَثَتِه.
(٤٠٣٢) ولو قال: «كاتِبُوا أحَدَ عَبِيدِي» .. لم يُكاتِبُوا أمَةً، وإن قال:«إحْدَى إمائِي» .. لم يُكاتِبُوا عَبْدًا ولا خُنْثَى، وإن قال:«أحَدَ رَقِيقِي» .. كان لهم الخيارُ في عَبْدٍ أو أمَةٍ.
قال المزني: أو خُنْثَى (١).
(١) هذا المشهور، ومن رواية الربيع المنع. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٤١) و «الروضة» (١٢/ ٢٧٧).