للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤١٥)

[باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما]

(٣٩٧٣) قال الشافعي: وإذا وَطِئَها أحَدُهما فلَمْ تَحْبَلْ، فلَهَا مَهْرُ مِثْلِها، يُدْفَعُ إليها، فإنْ عَجَزَتْ قَبْل دَفْعِه كان للذي لم يَطَأْها نِصْفُه مِنْ شَرِيكِه، فإنْ حَبِلَتْ، ولم يَدَّعِ اسْتِبْراءً، فاخْتارَت العَجْزَ، أو ماتَ الواطِئ .. فإنّ للذِي لم يَطَأها نِصْفُ المهْرِ ونِصْفُ قِيمَتِها على الواطِئ.

قال المزني: ويَنْبَغِي أن تكُونَ حُرَّةً بمَوْتِه (١).

(٣٩٧٤) قال الشافعي: فإن وَطِئاها .. فعلى كُلِّ واحِدٍ منهما مَهْرُ مِثْلِها، فإنْ عَجَزَتْ تَقاصّا المهْرَيْنِ، فإن حَبِلَتْ فجاءَتْ بوَلَدٍ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثّانِي ولم يَسْتَبْرِئها الأوَّلُ .. فهو وَلَدُه، وعليه نِصْفُ قِيمَتِها ونِصْفُ مَهْرِها، وفي نِصْفِ قِيمَةِ وَلَدِها قولان: أحَدُهما - يَغْرَمُه، والآخَرُ - لا غُرْمَ عليه؛ لأنّ العِتْقَ وَجَبَ به.

قال المزني: القِياسُ على مَذْهَبِه: أن ليْسَ عليه إلّا نِصْفُ قِيمَتِها دون نِصْفِ قِيمَةِ الوَلَدِ؛ لأنّها بالحَبَلِ صارَتْ أمَّ وَلَدٍ (٢).

وقال الشافعي في الواطِئِ الآخَرِ قولان: أحَدُهما - يَغْرَمُ نِصْفَ مَهْرِها؛ لأنّها لا تكُونُ أمَّ وَلَدٍ للمُحْبِلِ إلّا بعد أداءِ نِصْفِ القِيمَةِ، والآخَرُ - جَمِيعَ مَهْرِ مِثْلِها.


(١) إن مات الواطئ قبل الأداء والعجز عتق نصفها، وبقيت الكتابة في النصف الآخر، وإن مات بعد العجز عتق النصف، والباقي قِنّ، وكذا الولد على الأصح نصفه حر ونصفه رقيق. انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٧٦) و «الروضة» (١٢/ ٢٩٣).
(٢) انظر: «العزيز» (٢٢/ ٧٨٠) و «الروضة» (١٢/ ٢٩٥).