للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧٩)

[باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره]

وبيع المُصَدِّق ما قَبَضَ منه (١)

(٦٩١) قال الشافعي: ولو باع بَيْعًا صحيحًا، على أنّه بالخيارِ أو المشْتَرِي أو هما، قَبَضَ أو لم يَقْبِضْ، فحالَ الحولُ مِنْ يومِ مَلَكَ البائعُ .. وَجَبَتْ عليه فيه الزكاةُ؛ لأنّه لم يَتِمَّ خُرُوجُه (٢) مِنْ مِلْكِه حتّى حال الحولُ، ولمشْتَرِيه الرَّدُّ بالتّغْيِيرِ الّذِي دَخَل فيه بالزكاةِ.

قال المزني: وقد قال في «باب زكاة الفطر» [ف: ٧١٤]: «إنّ المِلْكَ يَتِمُّ بخِيارهما، أو بخِيارِ (٣) المشْتَرِي»، وفي «الشفعة» [ف: ١٥٧٤]: «إنّ المِلْكَ يَتِمُّ بخِيار المشْتَرِي وَحْدَه»، قال المزني: الأوَّلُ إذا كانا جميعًا بالخيارِ عندي أشْبَهُ بأصْلِه (٤)؛ لأنّ قولَه لم يخْتَلِف في رجلٍ حَلَفَ بعِتْقِ عَبْدِه أن لا يَبِيعَه فباعه أنّه عَتِيقٌ، والسُّنَّةُ عنده: أنّ المتبايعَيْن جميعًا بالخيارِ ما لم يَتَفَرَّقا تَفَرُّقَ الأبْدَانِ (٥)، فلولا أنّه مَلَكَه ما عَتَقَ عَبْدُه (٦).


(١) كذا في ظ ز، وسقط من س كلمة «منه» آخره، وفي ب ٢: « … الذي تجب فيه الزكاة … وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك»، وموضع الترجمة بياض في ب.
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «لا يتم بخروجه».
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «أو خيار» بحذف باء الجر.
(٤) كذا في ز ب، وكذا في س إلا أنه سقط منه كلمة: «عندي»، وفي ظ: «الأول إذا كانا جميعًا بالخيار، وهذا أشبه بأصله».
(٥) انظر: كتاب الأيمان (الفقرة: ٣٦٤٨).
(٦) كذا في ظ ب، وفي ز: «ما عتق عليه عبده»، واستدركت كلمة «عليه» في هامش س.
ثم إن المسألة مبنية على الخلاف في أن الملك زمن الخيار لمن يكون، وفيه للشافعي ثلاثة أقوال: أحدها - الملك في المبيع للمشتري، وفي الثمن للبائع، والثاني - الملك في المبيع للبائع، وفي الثمن للمشتري، والثالث - موقوف، فإن تم البيع بان حصول الملك للمشتري بنفس البيع، وإلا بان أن ملك البائع لم يزل، وكذا يتوقف في الثمن.
وفي موضع الأقوال طرق: أحدها - أنها إذا كان الخيار لهما، إما بالشرط وإما بالمجلس، أما إذا كان لأحدهما فهو مالك المبيع؛ لنفوذ تصرفه، والثاني - أنه لا خلاف في المسألة، ولكن إن كان الخيار للبائع فالملك له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف، وتُنزَّل الأقوال على هذه الأحوال، والثالث - طرد الأقوال في جميع الأحوال، وهو الأصح عند عامة الأصحاب.
وأما الأظهر من الأقوال .. فقال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوَه: الأظهر أن الملك للمشتري، وبه قال الإمام، وقال آخرون: الأظهر الوقف، وبه قال صاحب «التهذيب»، والأشبه: توسطٌ ذكَرَه جماعة، وهو أنه إن كان الخيار للبائع .. فالأظهر بقاء الملك له، وإن كان للمشتري .. فالأظهر انتقاله إليه، وإن كان لهما .. فالأظهر الوقف، وأما المزني .. فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتَقَضِّي الخيار، واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه قول الشافعي أن رجلًا لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه، فباعه .. عتق عليه، والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع، فلولا أنه باقٍ على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه.
وهذه المسألة أصل عظيم تنبني عليه فروع كثيرة تأتي في مواضعها.
انظر: «الحاوي» (٣/ ٣٢٧) و «العزيز» (٦/ ١٣٥) و «الروضة» (٣/ ٤٥٠) و «المنهاج» (ص: ٢٢٠).