(٢) فإن لم يثبت ورجع عن إقراره قُبِل رجوعه في الحد فلا يقام عليه على المذهب، لكن لا يُقبَل في المال فيغرم ما أقر به أولًا. انظر: «العزيز» (١٩/ ٢٨٢) و «الروضة» (١٠/ ١٤٣). (٣) كذا في ز س، وفي ظ: «بصفاته»، ويحتمل الوجهين في ب. (٤) هكذا نص هنا أنه لا يقطع حتى يحضر الغائب، ونص فيما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب أنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب، فقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج، وقيل: ينتظر المالك في الصورتين، وغلطوا ناقل نص الزنا أو تأولوه، والمذهب تقرير النصين، والفرق: أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطء، وحد السرقة يسقط بإباحة المال، فربما كان الغائب أباحه فانتظر اعترافه. انظر: «العزيز» (١٩/ ٢٩٨) و «الروضة» (١٠/ ١٤٨).