للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٣٠)

باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها (١)

(٣٢٥٨) قال الشافعي: ولا يُقامُ على سارِقٍ حَدٌّ إلّا بأن يَثْبُتَ على إقْرارِه حتّى يُقامَ عليه الحدُّ (٢)، أو بعَدْلَيْنِ يَقُولان: إنّ هذا بعَيْنِه سَرَقَ متاعًا لهذا مِنْ حِرْزٍ يَصِفانِه (٣) يَسْوَى رُبُعَ دينارٍ، ويَحْضُرُ المسْرُوقُ منه يَدَّعِي شَهادَتَهما.

(٣٢٥٩) فإن ادَّعَى أنّ هذا مَتاعُه غَلَبَه عليه، أو ابْتاعَه منه، أو أذِنَ له في أخْذِه .. لم أقْطَعْه؛ لأنّي أجْعَلُه له خَصْمًا، لو نكَلَ صاحِبُه أحْلَفْتُ المشْهُودَ عليه ودَفَعْتُه إليه.

(٣٢٦٠) وإن لم يَحْضُرْ رَبُّ المتاعِ .. حُبِسَ السّارِقُ حتّى يَحْضُرَ (٤).

(٣٢٦١) ولو شَهِدَ رَجُلٌ وامرأتان، أو شاهِدٌ ويَمِينٌ، على سَرِقَةٍ .. أوْجَبْتُ الغُرْمَ في المالِ، ولم أوجِبْه في الحدِّ.


(١) كذا في ز س، وفي ب: «عليه»، وسقطت الكلمة من ظ فاستدرك بهامشه: «وغيرها».
(٢) فإن لم يثبت ورجع عن إقراره قُبِل رجوعه في الحد فلا يقام عليه على المذهب، لكن لا يُقبَل في المال فيغرم ما أقر به أولًا. انظر: «العزيز» (١٩/ ٢٨٢) و «الروضة» (١٠/ ١٤٣).
(٣) كذا في ز س، وفي ظ: «بصفاته»، ويحتمل الوجهين في ب.
(٤) هكذا نص هنا أنه لا يقطع حتى يحضر الغائب، ونص فيما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب أنه يحد ولا ينتظر حضور الغائب، فقيل: قولان فيهما بالنقل والتخريج، وقيل: ينتظر المالك في الصورتين، وغلطوا ناقل نص الزنا أو تأولوه، والمذهب تقرير النصين، والفرق: أن حد الزنا لا يسقط بإباحة الوطء، وحد السرقة يسقط بإباحة المال، فربما كان الغائب أباحه فانتظر اعترافه. انظر: «العزيز» (١٩/ ٢٩٨) و «الروضة» (١٠/ ١٤٨).