للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦١)

[باب الكفارة بالطعام]

من كتابَيْ ظِهارٍ جديدٍ وقديمٍ

(٢٥٠١) قال الشافعي فيمَن تظاهَرَ فلم يَجِدْ رَقَبَةً، ولم يَسْتَطِعْ حين يُرِيدُ الكفّارَةَ صَوْمَ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن بمَرَضٍ أو عِلَّةٍ ما كانَتْ: أجْزَأه أن يُطْعِمَ.

(٢٥٠٢) ولا يُجْزِئه أقَلَّ مِنْ سِتِّين مِسْكِينًا، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدًّا مِنْ طَعامِ بَلَدِه الذي يُقْتاتُ، حِنْطَةً، أو شَعِيرًا، أو أُرْزًا، أو سُلْتًا، أو تمْرًا، أو زَبِيبًا، أو أَقِطًا.

(٢٥٠٣) ولا يُجْزِئه أن يُعْطِيَهُم جُمْلَةً سِتِّينَ مُدًّا أو أكْثَرَ؛ لأنّ أخْذَهُم الطّعامَ يَخْتَلِفُ، فلا أدْرِي لعلَّ أحَدَهُم يأخُذُ أقَلَّ، وغَيْرَه أكْثَرَ، مع أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- إنّما بَيَّنَ مَكِيلَةَ طَعامٍ في كُلِّ ما أمَرَ به مِنْ كفّارَةٍ.

(٢٥٠٤) ولا يُجْزِئه أن يُعْطِيَهُم دَقِيقًا ولا سَوِيقًا ولا خُبْزًا، حتّى يُعْطِيَهُم حَبًّا.

(٢٥٠٥) وسَواءٌ الصَّغِيرُ منهم والكَبِيرُ.

(٢٥٠٦) ولا يُجْزِئه أن يُعْطِيَه مَنْ تَلْزَمُه نَفَقَتُه، ولا عَبْدًا، ولا مُكاتَبًا، ولا أحَدًا على غَيْرِ دِينِ الإسْلامِ.

(٢٥٠٧) وقال في القديم: لو عَلِمَ بعد أنْ أعْطاه أنّه غَنِيٌّ أجْزَأه، ثُمّ رَجَعَ إلى أنّه لا يُجْزِئه.

قال المزني: قلت أنا (١): وهذا أقْيَسُ؛ لأنّه أعْطَى مَنْ لم يَفْرِضْه اللهُ


(١) «قلت أنا» من ب.