للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٤٣)

باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية (١)

من الجامع من كتاب الرجعة، ومن كتاب الطلاق

ومن إملاء على مسائل مالك وغير ذلك (٢)

(٢٣١٦) قال الشافعي: ذَكَر اللهُ تبارك وتعالى الطلاقَ في كتابِه بثلاثةِ أسْماءٍ: «الطلاقُ، والفِراقُ، والسَّراحُ» (٣).

(٢٣١٧) فإنْ قال: «أنتِ طالقٌ، أو طَلَّقْتُكِ، أو فارَقْتُكِ، أو سَرَّحْتُكِ» .. لَزِمَه الطلاقُ، ولم يَنْوِ في الحُكْمِ، ويَنْوِي فيما بَيْنَه وبَيْنَ اللهِ؛ لأنّه قد يُرِيدُ طَلاقًا مِنْ وَثاقٍ؛ كما لو قال لعَبْدِه: «أنْتَ حُرٌّ» يُرِيدُ: حُرَّ النفسِ، ولا يَسَعُ امْرَأتَه وعَبْدَه أن يَقْبَلا منه، وسواءٌ كان ذلك عند غَضَبٍ أو مَسْألَةِ طلاقٍ أو رِضا، وقد يَكُونُ السَّبَبُ ويَحْدُثُ كلامٌ على غيرِ السَّبَبِ.

(٢٣١٨) فإنْ قال: «قد فارَقْتُكِ مسافِرًا إلى المسجدِ»، أو: «سَرَّحْتُكِ إلى أهْلِكِ»، أو: «قد طَلَّقْتُكِ مِنْ وَثاقٍ (٤)»، أو ما أشْبَهَ هذا .. لم يَكُنْ


(١) كذا في ظ، وفي ز س: «ولا يقع إلا بالنية»، بدون كلمة «ما».
(٢) كذا في ظ، وفي ز: «ومن الإملاء … »، وفي س: «وكتاب الطلاق والنكاح».
(٣) «الطلاق»: الإطلاق من العقدة المعقودة، يقال: «أطلقت الرجل من حبسه»، و «طلَّقْتُ البلاد»: إذا تركتَها، و «هذا الشيء حلال طلق»؛ أي: ليس بمشدد ولا مضيق، ويقال: «طَلَّقْتُ المرأةَ فطَلَقَتْ» و «أطْلَقْتُ الناقة من العقال فطَلِقَتْ»، هذا الكلام الجيد، ويجوز «طَلُقَتْ في الطلاق، والأجود: «طَلَقَت»، ومن «الطلق» - وهو وجع الولادة - «طَلِقَتْ»، و «السراح»: اسمٌ وُضِع موضع المصدر، من قولك: «سرحت الماشية»: إذا خليت عنها من حظائرها ترعى؛ فهي مسرحة، و «السرح» ما رعى من المال، وهي «السارحة». «الزاهر» (ص: ٤٣٤) و «الحلية» (ص: ١٧٢).
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب: «قد أطلقتك من وثاقك»، وفي أصل س كالمثبت لكنه حول بعد إلى ما في ز ب.