للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٢)

[باب الحال التي تختلف فيها حال النساء]

من الجامع من كتاب الطلاق، ومن أحكام القرآن، ومن نشوز الرجل على المرأة

(٢٢٤٧) قال الشافعي: في قولِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- لأمِّ سَلِمَةَ: «إنْ شِئتِ سَبَّعْتُ عندك وسَبَّعْتُ عِنْدَهُنّ، وإنْ شِئتِ ثَلَّثْتُ عندكِ ودُرْتُ» .. دليلٌ على أنّ الرَّجُلَ إذا تَزَوَّجَ البِكْرَ أنّ عليه أن يُقِيمَ عِندها سَبْعًا، والثَّيِّبِ ثلاثًا، ولا يَحْتَسِبُ بها عليه نِساؤُه اللاتي عنده قَبْلَها، وقال أنس بن مالك: «للبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثَلاثٌ».

(٢٢٤٨) قال: ولا أحِبُّ أن يَتَخَلَّفَ عن صلاةِ جماعَةٍ (١)، ولا شُهودِ جِنازَةٍ، ولا بِرٍّ كان يَفْعَلُه (٢)، ولا إجابةِ دَعْوَةٍ.


(١) كذا في ظ، وفي ز ب س: «عن صلاة»، ليس فيها كلمة: «جماعة».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «كان عليه أن يفعله».