للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٨٠)

باب الجَدِّ يقاسم الإخوة

(١٨٢١) قال الشافعي: إذا وَرِثَ الجَدُّ مع الإخوةِ للأبِ والأمِّ أو للأبِ قاسَمَهُم ما كانت المقاسَمَةُ خيرًا له مِنْ الثلثِ، فإذا كان الثلثُ خيرًا له منها أعْطَيْتُه، وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعنه قَبِلْنا (١) أكْثَرَ الفرائضِ، وقد رُوِيَ هذا القولُ عن عمرَ وعثمانَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ أنّهم قالوا فيه مثلَ قولِ زيدٍ، وهذا قولُ الأكثرِ مِنْ فُقهاءِ البلدانِ.

(١٨٢٢) فإن قال قائل: فإنّا نَزْعُمُ أنّ الجدَّ أبٌ لخصالٍ؛ منها: أنّ اللهَ تبارك وتعالى قال: {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: ٧٨]، فسَمَّى (٢) الجدَّ في النَّسَبِ أبًا، ولم يَنْقُصْه المسلمون مِنْ السُّدُسِ وهكذا حُكْمُهم للأبِ،


(١) كذا في ظ زس، وفي ب: «قلنا».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «فأسمى».