للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٩٥)

[باب الشهادة في الوصية]

(٣٨٣١) قال الشافعي: ولو شَهِدَ أجْنَبِيّانِ أنّ فلانًا المتَوَفَّى أعْتَقَه، وهو الثُّلُثُ في وَصِيَّتِه، وشَهِدَ وارِثان بعَبْدٍ (١) غَيْرِه أنّه أعْتَقَه، وهو الثُّلُثُ في وَصِيَّتِه .. فسَواءٌ، ويُعْتَقُ مِنْ كُلِّ واحِدٍ منهما نِصْفُه.

قال المزني: قياسُ قَوْلِه أن يُقْرَعَ بينهما، وقد قاله في هذا البابِ (٢).

(٣٨٣٢) قال الشافعي: ولو شَهِدَ الوارثان بأنّه رَجَعَ عن عِتْقِ الأوَّلِ وأعْتَقَ الآخَرَ .. أجَزْتُ شَهادَتَهما، وإنّما أرُدُّ شَهادَتَهما فيما جَرَّا إلى أنْفُسِهما، فإذا لم يَجُرَّا فلا، فأمّا الوَلاءُ .. فلا يُمْلَكُ مِلْكَ الأمْوالِ، وقد لا يَصِيرُ في أيْدِيهما بالوَلاءِ شَيْءٌ، ولو أبْطَلْتُهما بأنّهما يَرِثان الوَلاءَ إن ماتَ لا وارِثَ له غَيْرُهما، أبْطَلْتُهما لذَوِي أرْحامِهما.

(٣٨٣٣) ولو شَهِدَ أجْنَبِيّان أنّه أعْتَقَ عَبْدًا هو الثُّلُثُ وَصِيَّةً، وشَهِدَ الوارثان أنّه رَجَعَ فيه وأعْتَقَ عَبْدًا هو السُّدُسُ .. أعْتِقَ الأوَّلُ بغَيْرِ قُرْعَةٍ؛ للجَرِّ إلى أنْفُسِهما، وأبْطَلْتُ حَقَّهما مِنْ الآخَرِ بالإقْرارِ.

(٣٨٣٤) ولو لم يَقُولَا: إنّه رَجَعَ في الأوَّلِ .. أقْرَعْتُ بينهما حتّى أسْتَوْظِفَ الثُّلُثَ، وقَوْلُ أكْثَرِ المفْتِيِّينَ أنّ شَهادَةَ الأجْنَبِيِّين والوَرَثَةِ سَواءٌ ما لم يَجُرُّوا إلى أنْفُسِهم.

(٣٨٣٥) ولو شَهِدَ رجلان لرَجُلٍ بالثُّلُثِ، وآخَران لآخَرَ بالثُّلُثِ، وشَهِدَ آخَران أنّه رَجَعَ عن أحَدِهما .. فالثُّلُثُ بينهما نِصْفَيْنِ (٣).


(١) كذا في ظ ب، وفي ز س: «لعبد».
(٢) انظر: «النهاية» (١٩/ ٧١).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «نصفان».