للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢٦)

[باب الاختلاف في المهر]

من كتاب الصداق

(٢٢٠٢) قال الشافعي: وإذا اخْتَلَفَ الزَّوْجان في المهْرِ قبل الدُّخُولِ أو بَعْدَه تحالَفا، ولها مَهْرُ مِثْلِها، وبَدَأتُ بالرَّجُلِ، وهكذا الزَّوْجُ، وأبو الصَّبِيَّةِ البِكْرِ، أو وَرَثَةُ الزَّوْجَيْن أو أحَدِهما.

(٢٢٠٣) والقولُ قَوْلُ المرأةِ ما قَبَضَتْ مَهْرَها؛ لأنّه حَقٌّ مِنْ الحقُوقِ لا (١) يَزُولُ إلّا بإقْرارِ الذي له الحَقُّ ومَن إليه الحَقُّ.

(٢٢٠٤) فإنْ قالت المرأةُ: الذي قَبَضْتُ هَدِيَّةٌ، وقال: بل مَهْرٌ (٢) .. فقد أقَرَّتْ بمالٍ، وادَّعَتْ مِلْكَه، فالقولُ قولُه.

(٢٢٠٥) قال: ويَبْرَأ بدَفْعِ المهْرِ إلى أبي البِكْرِ، صَغِيرَةً كانَتْ أو كَبِيرَةً، اللّتَيْن يَلي أبوهما بُضْعَهُما ومالَهما (٣).


(١) في ز: «ولا» بالواو.
(٢) كذا في ظ ب، وفي ز: «وقال هو: بل مهر»، وفي س: «وقال: بل هو مهر».
(٣) بأن تكون غير رشيدة، أما إذا كانت بالغة رشيدة، فلا يصح لأبيها القبض بدون إذنها على الأظهر. انظر: «الحاوي» (٩/ ٥٠٢) و «النهاية» (١٣/ ١٣٧).