للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٢٢)

باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة (١)

من كتب

(١٠٥٧) قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن بَيْعِ الثِّمار حتّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسول الله، وما (تُزْهِي)؟ قال: «حتّى تَحْمَرَّ» (٢)، ورَوَى عنه -صلى الله عليه وسلم- ابنُ عمر: «حتّى يَبْدُو صَلاحُها»، ورَوَى غيرُه: «حتّى تَنْجُوَ مِنْ العاهةِ».

(١٠٥٨) قال الشافعي: فبهذا نأخُذُ، وفي قولِه: «إذا مَنَع الله الثَّمَرَةَ فبِمَ يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه؟!» .. دليلٌ أنّه إنّما نَهَى عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ التي تُتْرَكُ حتّى تَبْلُغَ غايةَ إبّانِها، لا أنّه نَهَى عمّا يُقْطَعُ منها، وذلك أنّ ما يُقْطَعُ منها لا آفةَ تَأتِي عليه تَمْنَعُه، إنما يُمْنَعُ ما تُرِكَ مُدَّةً تَكونُ في مِثْلِها الآفةُ كالبَلَحِ، وكلُّ ما دون البُسْرِ يَحِلُّ بَيْعُه على أن يُقْطَعَ مكانَه.

(١٠٥٩) وإذا أذِن -صلى الله عليه وسلم- في بَيْعِه إذا صارَ أحْمَرَ أو أصْفَرَ، فقد أذِنَ فيه إذا بَدا فيه النُّضْجُ واسْتُطِيعَ أكْلُه، خارجًا مِنْ أن يَكُونَ كلُّه بَلَحًا، وصار


(١) «الجوائح»: جمع الجائحة، وهي الآفه تصيب الثمر، من حر مفرط أو صِرٍّ أو بَرْد أو بَرَد يعظم حجمه فينقض الثمر ويلقيه. «الزاهر» (ص: ٣٠٠).
(٢) يقال للنخل إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في ثمره: «قد أزهى يُزْهِي»، وهو الزَّهْو، و «التَّشْقِيح» بمعنى الإزهاء، وإذا احمرت البسرة .. فهي «شُقْحَة»، وإذا ظهر فيها نُقَط من الإرطاب .. فهي «مُوَكَّتَة»، فإن كان ذلك من قبل ذَنَبها .. فهي «مُذَنَّبَة»، فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها .. فهو «بُسْرٌ مُحَلْقِن»، فإذا لانت الرطبة .. فهي «ثَعْدَة»، ثم هي «مَعْوَة»، وقد أمعى النخل والبلح ما دام أخضر، ثم يصير بُسرًا، ثم زَهْوًا إذا تَلَوَّن. «الزاهر» (ص: ٣٠٠).