(٢) كذا في ظ، وفي ز: « … ومن كتاب التعريض … »، وفي س: « … وغيره» (٣) ما بين المعقوفتين من س فقط. (٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وقع». (٥) يحرم تعريض المطلقة الرجعية بالخطبة، ويجوز تعريض المتوفى عنها زوجها، وأما البائنة .. ففيها قولان: أظهرهما المنصوص في «البويطي» - يجوز، والثاني - المنع. انظر: «العزيز» (١٣/ ٩٦) و «الروضة» (٧/ ٣٠). (٦) انظر: الرواية عنه في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٠/ ١٢٩). (٧) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أباح الله التعريض». (٨) كذا ظ ز، وفي ب س: «هو الجماع». (٩) «عِرْس الرجل»: امرأته، و «أُصْبِي»؛ أي: أحملها على أن تصبو إلي وتميل لهواي، و «أن يُزَن بها الخالي»؛ أي: يُتَّهَم بها الرجل العزب، يقال: «أَزْنَنْته بسوء»؛ أي: اتهمته. «الزاهر» (ص: ٤١٥).