للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٠٥)

باب التعريض بالخطبة (١)

من «الجامع» من «كتاب التعريض بالخطبة»، وغير ذلك (٢)

(٢٠٩١) قال الشافعي: [{ولا جناح عليكم فيما عرضتم به} الآية [البقرة: ٢٣٥]، قال الشافعي: (٣) كِتابُ الله يَدُلُّ على أنّ التَّعْرِيضَ في العِدَّةِ جائزٌ بما يَقَعُ (٤) عليه اسْمُ التَّعْرِيضِ (٥)، وقد ذَكَرَ القاسِمُ بَعْضَه (٦)، والتَّعْرِيضُ كَثِيرٌ، وهو خِلافُ التَّصْرِيحِ، وهو تَعْرِيضُ الرَّجُلِ للمَرْأةِ بما يَدُلُّها به على إرادَتِه خِطْبَتَها بغَيْرِ تَصْرِيحٍ، وتُجِيبُه بمِثْلِ ذلك، والقُرآنُ كالدَّلِيلِ إذْ أباحَ التَّعْرِيضَ (٧)، والتَّعْرِيضُ عند أهلِ العِلْمِ جائزٌ سِرًّا وعَلانِيَةً، على أنّ السِّرَّ الذي نُهِيَ عنه الجماعُ (٨)، قال امْرُؤ القَيْسِ:

ألا زَعَمَتْ بَسْباسَةُ اليَوْمَ أنَّنِي … كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السِّرَّ أمْثالي

كَذَبْتِ لقَدْ أُصْبِي على المرْءِ عِرْسَه … وأمْنَعُ عِرْسِي أن يُزَنَّ بها الخالي (٩)


(١) كلمة «بالخطبة» من ز س فقط.
(٢) كذا في ظ، وفي ز: « … ومن كتاب التعريض … »، وفي س: « … وغيره»
(٣) ما بين المعقوفتين من س فقط.
(٤) كذا في ظ، وفي ز ب س: «وقع».
(٥) يحرم تعريض المطلقة الرجعية بالخطبة، ويجوز تعريض المتوفى عنها زوجها، وأما البائنة .. ففيها قولان: أظهرهما المنصوص في «البويطي» - يجوز، والثاني - المنع. انظر: «العزيز» (١٣/ ٩٦) و «الروضة» (٧/ ٣٠).
(٦) انظر: الرواية عنه في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١٠/ ١٢٩).
(٧) كذا في ز ب س، وفي ظ: «أباح الله التعريض».
(٨) كذا ظ ز، وفي ب س: «هو الجماع».
(٩) «عِرْس الرجل»: امرأته، و «أُصْبِي»؛ أي: أحملها على أن تصبو إلي وتميل لهواي، و «أن يُزَن بها الخالي»؛ أي: يُتَّهَم بها الرجل العزب، يقال: «أَزْنَنْته بسوء»؛ أي: اتهمته. «الزاهر» (ص: ٤١٥).