للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٩)

باب (١)

قال المزني:

وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعي (٢)

(١٥٧٧) قال المزني (٣): وإذا تَبَرَّأ البائعُ مِنْ عُيُوبِ الشُّفْعَةِ، ثُمّ أخَذَها الشفيعُ .. كان له الرَّدُّ على المشتري، فإن اسْتُحِقَّتْ مِنْ الشفيعِ رَجَعَ بالثمنِ على المشتري، ورَجَعَ المشتري على البائعِ.

(١٥٧٨) ولو كان المشتري اشْتَراها بدنانيرَ بأعْيانِها، ثُمّ أخَذَها الشفيعُ بوَزْنِها، فاسْتُحِقَّت الدنانيرُ الأُولَى .. فالشِّراءُ والشُّفْعَةُ باطلٌ؛ لأنّ الدنانيرَ بعَيْنِها تَقُومُ مَقامَ العَرْضِ بعَيْنِه في قولِه، ولو اسْتُحِقَّت الدنانيرُ الثانيةُ .. كان على الشفيعِ بَدَلُها.

(١٥٧٩) قال المزني: ولو حَطَّ البائعُ للمشتري بعد التَّفَرُّقِ .. فهي هِبَةٌ له، وليس للشفيعِ أن يَحُطَّ.

(١٥٨٠) قال المزني: وإذا ادَّعَى عليه أنّه اشْتَرَى شِقْصًا له فيه شُفْعَةٌ .. فعليه البَيِّنَةُ، وعلى المنْكِرِ اليمينُ، فإنْ نَكَلَ وحَلَفَ الشَّفِيعُ .. قَضَيْتُ له بالشُّفْعَةِ.


(١) التبويب من من ظ س، ولا وجود له في ز ب.
(٢) قال إمام الحرمين في «النهاية» (٩/ ٤٠٣): «جمع المزني مسائل قليلة النَّزَل وأجراها على قواعد المذهب، ونحن نجري على ترتيبه فيها»، ثم ذكرها مشروحة، وقال عقيبها (٧/ ٤١٨): «قد نجزت المسائل المنصوصة في الباب»، وفي ذلك دلالة لاعتبار هذه المسائل من متن المذهب، وقد سبق التصريح به عنه، و «النَّزَل» بفتح النون الزاي: العطاء والفضل والبركة.
(٣) زاد في ب: «قلت أنا».