للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٥٧١) قال الشافعي: ولو كان الشِّقْصُ في النَّخْلِ (١)، فزادَتْ .. كان له أخْذُها زائدةً.

(١٥٧٢) قال: ولا شُفْعَةَ في بِئرٍ لا بَياضَ لها؛ لا تَحْتَمِلُ القَسْمَ، فأمّا الطريقُ التي لا تُمْلَكُ فلا شُفْعَةَ فيها ولا بها، وأمّا عَرْصَةُ الدارِ تَكُونُ مُحْتَمِلَةً للقَسْمِ وللقومِ طريقٌ إلى مَنازِلِهم .. فإذا بِيعَ منها شيءٌ ففيه الشُّفْعَةُ.

(١٥٧٣) قال: ولوَلِيِّ اليَتِيمِ وأبِ الصَّبِيِّ أن يَأخُذَا بالشُّفْعَةِ لمن يَلِيَانِ إذا كانتْ غِبْطَةً، فإن لم يَفْعَلا .. فإذا وَلِيَا مالَهما أخَذَاها.

(١٥٧٤) ولو اشْتَرَى شِقْصًا على أنّهما جميعًا بالخيارِ .. فلا شُفْعَةَ حتّى يُسَلِّمَ البائعُ، وإن كان الخيارُ للمُشْتَرِي دون البائعِ .. فقد خَرَجَ مِنْ مِلْكِ البائعِ، وفيه الشفعةُ (٢).

(١٥٧٥) ولو كان مع الشِّقْصِ (٣) عَرْضٌ بثَمَنٍ واحدٍ .. فإنّه يَأخُذُ الشُّفْعَةَ بحِصَّتِها مِنْ الثمنِ.

(١٥٧٦) وعُهْدَةُ المشتري على البائعِ، وعُهْدَةُ الشفيعِ على المشتري.


(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «ولو كان الشريك في نخل».
(٢) انظر: (الفقرة: ٦٩١).
(٣) كذا في ظ، وفي ز ب س: «الشفعة».