للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠٦)

[باب كيف القرعة بين المماليك وغيرهم؟]

(٣٨٨٧) قال الشافعي: أحَبُّ القُرْعَةِ إليَّ وأبْعَدُها مِنْ الحَيْفِ عندي: أن تُقْطَعَ رِقاعٌ صِغارٌ مُسْتَوِيَةٌ، فيُكْتَبَ في كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمُ ذِي السَّهْمِ حتّى تُسْتَوْظَفَ أسْماؤُهُم، ثُمّ تُجْعَلَ في بَنادِقِ طِينٍ مُسْتَوِيَةٍ وتُوزَنَ، ثُمّ تُسْتَجَفَّ، ثُمّ تُلْقَى في حِجْرِ رَجُلٍ لم يَحْضُر الكِتابَ ولا إدْخالَها في البَنَادِقِ، ويُغَطَّى عليها بثَوْبٍ، ثُمّ يُقالَ له: أدْخِلْ يَدَكَ فأخْرِجْ بُنْدُقَةً، فإذا أخْرَجَها فُضَّتْ وقُرِئَ اسْمُ صاحِبِها ودُفِعَ إليه الجُزْءُ الذي أقْرِعَ عليه، ثُمّ يُقالُ له: أقْرِعْ على الجُزْءِ الثّانِي الذي يَلِيه، وهكذا ما بَقِيَ مِنْ السُّهْمانِ شَيْءٌ حتّى تَنْفَدَ، وهذا في الرَّقِيقِ وغيرِهم سَواءٌ.