للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٦٩)

[باب صدقة الزرع]

(٦١٣) قال الشافعي: في قول الله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: ١٤١] دَلالَةٌ على أنّه إنّما جَعَل الزكاةَ على الزَّرْع.

(٦١٤) قال: فما جَمَع أن يَزْرَعَه الآدميُّون ويَيْبَسَ ويُدَّخَرَ ويُقْتَاتَ مأكولًا، خُبْزًا وسَوِيقًا وطَبِيخًا (١) .. ففيه الصدقةُ، ورُوِي عن رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- أنّه أخَذَ الصدقةَ مِنْ الحنطةِ والشعيرِ والذُّرَة، وهذا فيما يُزْرَع ويُقْتات، فيُؤخَذُ مِنْ العَلَس - وهو حِنْطَةٌ - والسُّلْتِ والقِطْنِيَّةِ كُلِّها إذا بَلَغَ الصِّنفُ الواحدُ خمسةَ أوْسُقٍ، والعَلَسُ والقَمْحُ صنفٌ واحدٌ (٢).

(٦١٥) ولا يُضَمُّ صِنفٌ مِنْ القِطْنِيَّةِ انْفَرَدَ باسْمٍ إلى صنفٍ، ولا شعيرٌ إلى حنطةٍ، ولا حَبَّةٌ عُرِفَتْ باسمٍ صحيحٍ (٣) مُنْفَرِدٍ إلى غيرِها، فإن قيل: فاسْمُ القِطْنِيَّةِ يَجْمَعُ العَدَسَ والحِمِّصَ .. قيل: ثمّ يَنْفَرِد كلُّ واحدٍ باسْمٍ دون صاحِبِه، وقد يَجْمَعُها اسْمُ الحبوب، فإن قيل: فقد أخَذَ عمرُ العُشْرَ مِنْ النَّبَطِ في القِطْنِيَّة .. قيل: وأخَذَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- العُشْرَ مِنْ التمرِ والزبيبِ (٤)، وأخَذَ عمرُ مِنْ القِطْنِيَّةِ والزيتِ العشرَ، أفيُضَمُّ ذلك كلُّه؟!


(١) في ب: «وطحينًا».
(٢) «العَلَس»: جنس من الحنطة، يكون في الكِمام منها الحبتان والثلاث، و «السُّلْت»: حب بين الحنطة والشعير، لا قشر له كقشر الشعير، فهو كالحنطة في ملاسته، وهو كالشعير في طبعه وبرودته، و «القَمْح»: الحنطة، وأما «القِطْنِيَّة» - بكسر القاف على النسبة، وضم القاف لغة - .. فهي حبوب كثيرة تُقتات وتطبخ وتختبز، سميت هذه الحبوب: «قِطْنِيَّة»؛ لقطونها في بيوت الناس، يقال: «قَطَنَ بالمكان قطونًا»: إذا أقام. «الزاهر» (٢٣٩ - ٢٤٠) و «الحلية» (١٠٥).
(٣) «صحيح» من ظ، ولا وجود له في سائر النسخ.
(٤) قوله: «وأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشر من التمر والزبيب» سقط من ز.