للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٧)

باب ميراث ولد المُلاعَنة

(١٨١٨) قال الشافعي: قلنا: إذا مات وَلَدُ الملاعَنَةِ ووَلَدُ الزِّنا وَرِثَتْ أمُّه حَقَّها، وإخْوَتُه لأمِّه حُقُوقَهُم، ونَظَرْنا ما بَقِيَ .. فإنْ كانتْ أمُّه مَوْلاةً وَلاءَ عَتاقَةٍ .. كان ما بَقِيَ مِيراثًا لموالي أمِّه، وإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً لا وَلاءَ لها (١) .. كان ما بَقِيَ لجماعةِ المسلمين، وقال بعضُ الناس فيها بقَوْلِنا إلّا في خَصْلَةٍ، إذا كانتْ عَرَبِيَّةً أو لا وَلاءَ لها (٢) فعَصَبَتُه عَصَبَةُ أمِّه، واحْتَجُّوا بروايةٍ لا تَثْبُتُ، وقالوا: كيف لم تَجْعَلُوا عَصَبَتَه عَصَبَةَ أمِّه كما جَعَلْتُم مَوالِيَه مَواليَ أمِّه؟ قلنا: بالأمرِ الذي لم نَخْتَلِفْ فيه نحنُ وأنْتُم (٣) ثُمّ تَرَكْتُم فيه قَوْلَكم، أليس الموْلاةُ المعْتَقَةُ تَلِدُ مِنْ ممْلُوكٍ؟ أليسَ وَلَدُها تَبَعًا لوَلائِها كأنّهم أعْتَقُوهم، ويَعْقِلُ عنهم مَوالى أمِّهم، ويَكُونُون أوْلِياءَ في التَّزْوِيجِ لهم؟ قالوا: نعم، قلنا: فإنْ كانتْ عَرَبِيَّةً أتَكُونُ (٤) عَصَبَتُها عَصَبَةَ وَلَدِها، يَعْقِلُون عنهم، ويُزَوِّجُون البناتِ منهم؟ قالوا: لا، قلنا: فإذا كان مَوالي الأمّ يَقُومُون مَقامَ العَصَبَةِ في وَلَدِ مَواليهم، وكان الأخْوالُ لا يَقُومُون ذلك المقامَ في بَنِي أخْتِهِم، فكيفَ أنْكَرْتَ ما قُلْنَا، والأصلُ الذي ذَهَبْنا إليه واحدٌ؟!


(١) كذا في ظ ب س، وفي ز: «عربية أو لا ولاء لها».
(٢) كذا في ظ ز س، وفي ب: «عربية ولا ولاء لها» بالواو.
(٣) كذا في ظ ب، وفي ز س: «ولا أنتم».
(٤) كذا في ظ س بهمزة الاستفهام، وفي ز ب: «تكون» بدونها.