للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣١)

باب الوليمة والنَّثْر

من كتاب الطلاق وإملاء على مسائل مالك

(٢٢٢٤) قال الشافعي: والوَلِيمَةُ التي تُعْرَفُ: وَلِيمَةُ العُرْسِ، وكُلُّ دَعْوَةٍ على إمْلاكٍ أو نِفاسٍ أو خِتانٍ أو حادِثِ سُرُورٍ، فدَعا إليها رجلٌ، فاسْمُ الوَلِيمَةِ يَقَعُ عليها (١)، ولا أرَخِّصُ في تَرْكِها، ومَن تَرَكَها لم يَبِنْ لي أنّه عاصٍ كما يَبِينُ في وَلِيمَةِ العُرْسِ؛ لأنّي لا أعْلَمُ أنّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَرَكَ الوَلِيمَةَ على عُرْسٍ، ولا أعْلَمُه أوْلَمَ على غَيْرِه، وأوْلَمَ على صَفِيَّةَ في سَفَرٍ بسَوِيقٍ وتَمْرٍ، وقال لعبدِالرحمنِ بنِ عوفٍ: «أوْلِمْ ولو بشاةٍ» (٢).

(٢٢٢٥) قال: وإنْ كان المدْعُوُّ صائِمًا .. أجابَ الدَّعْوَةَ وبَرَّكَ وانْصَرَفَ، وليس بحَتْمٍ أن يَأكُلَ، وأحِبُّ لو فَعَلَ (٣)، وقد دُعِيَ ابنُ عمر فجَلَس، ووُضِعَ الطعامُ فمَدَّ يدَه، وقال: خُذُوا بسم الله، ثُمّ قَبَضَ يَدَه فقال: إنّي صائمٌ (٤).


(١) يقال «أَوْلَمَ الرجلُ»: إذا اجتمع عقله وخلقه، وأصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، ويقال للقيد: «وَلْم»، فسُمِّي طعام العرس: «وليمة» لاجتماع الرجل وامرأته، وعن الفراء قال: «(الخُرْسُ): طعام الولادة، والذي يُسَوّى للنفساء نفسها: (خُرْسَة)، و (العَقِيقَة): للصبي، و (العَذَرِيَّة): للختان، و (الشُّنْداخِي): طعام البناء، وكل طعام صنع لدعوة فهو (مأدُبَة)، و (النَّقِيعَة): طعام القادم من السفر»، قال أبو زيد: «النَّقِيعَة: طعام الإملاك»، و «الإملاك»: التزويج، يقال: «أَمْلَكْنا فلانًا»؛ أي: زوجناه، «فمَلَكَ»؛ أي: تزوج. «الزاهر» (ص: ٤٢٩، ٤٣٠).
(٢) ردد الشافعي القول في وليمة العرس، فمن قائل: إنه أراد الإيجاب، ومن قائل: إنه أراد الندب، وهو الأصح. انظر: «النهاية» (١٣/ ١٨٨) و «العزيز» (١٤/ ٢١٩) و «الروضة» (٧/ ٣٣٣).
(٣) كذا في ظ ز ب، وفي س: «وأحب أن يأكل».
(٤) هذا الأظهر أن إجابة دعوة الوليمة واجبة؛ قطعًا إن قلنا بوجوب الوليمة، وعلى الأظهر إن قلنا بالندب. انظر: «العزيز» (١٤/ ٢٢٠) و «الروضة» (٧/ ٣٣٣).