للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٧)

[باب ما يوجب الغسل]

(٤٩) قال الشافعي: أخبرنا الثِّقَة (١)، عن الأوْزاعِيّ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة، أنها قالت: «إذا التَقَى الختانان وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُه أنا ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- فاغتَسَلْنا». ورواه من جهةٍ أخرى عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا التَقَى الختانان وَجَبَ الغُسْلُ» (٢).

(٥٠) قال الشافعي: وإذا التَقَى الختانان - والتقاؤُهُما: أن تَغِيبَ الحشَفَةُ في الفَرْجِ، فيكونَ خِتانُه حِذاءَ خِتانِها، فذلك التقاؤهُما؛ كما يُقالُ: (التَقَى الفارسان): إذا تحاذَيا وإن لم يَتَضَامَّا - .. فقد وجب الغُسْلُ عليهما.

قال المزني: التقاءُ الختانَيْن: أن يُحاذِيَ خِتانُ الرجلِ خِتانَ المرأةِ، لا أن يُصِيبَ خِتانُه خِتانَها، وذلك أنّ خِتانَ المرأةِ مُسْتَعْلٍ، ومَدْخَلَ ذَكَرِ الرّجُلِ أسْفَلُ مِنْ خِتانِ المرأةِ، قال: وسمعت الشافعي يقول: «تقولُ العربُ إذا حاذَى الفارسُ الفارسَ: التَقَى الفارسان» (٣).


(١) زاد في ب: «هو الوليد بن مسلم».
(٢) زاد في ب: «قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره، قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي .. في هذا الحديث مثله». والظاهر أن القائل: «حدثنا إبراهيم» هو الحسن بن محمد بن يزيد راوي النسخة عن أحد شيخيه إبراهيم بن محمد.
(٣) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ١١٧): «الختان من الرجل: الموضع الذي تقطع منه جِلْدة القُلْفة، وهو من المرأة مقطع نواتها، وأما الحشفة .. فليست من الختان، وإنما يحاذي ختانُ الرجل ختانَ المرأة بعد مَغِيبِ الحشفة في فرجها، وهذه كناية لطيفة عن الإيلاج، ألا ترى أن الرجل لو ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب عليهما الغسل؟».