للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٩)

باب صلاة الإمام قاعدًا بقيام، أو قائمًا بقعود، أو بعلة تَحدُث

وصلاة مَنْ بلَغَ أو أسلَمَ (١)

(٢٨٥) قال الشافعي: وأحِبُّ للإمامِ إذا لم يَسْتَطِع القيامَ في الصَّلاةِ أن يَسْتَخْلِف، فإنْ صَلّى قاعدًا، وصَلّى الذين خَلْفَه قِيامًا .. أجْزَأتْه وإياهم، وكذلك فَعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في مَرَضِه الذي تُوُفِّيَ فيه، وفِعْلُه الآخِر ناسِخٌ لفِعْلِه الأوَّلِ، وفَرْضُ (٢) اللهِ تبارك وتعالى على المريضِ أن يُصَلِّي جالسًا إذا لم يَقْدِر قائمًا، وعلى الصَّحيحِ أن يُصَلِّي قائمًا، فكلٌّ قد أدَّى فَرْضَه.

(٢٨٦) فإنْ صَلَّى الإمامُ لنَفْسِه جالسًا ركعةً، ثُمّ قَدَر على القيامِ .. قام فأتَمَّ صلاتَه، فإنْ تَرَك القيامَ .. أفْسَدَ على نَفْسِه، وتمَّتْ صلاتُهُم، إلّا أن يَعْلَموا بصِحَّتِه وتَرْكِه القيامَ في الصلاةِ فيَتَّبِعوه (٣)، وكذلك إنْ صَلَّى قائمًا ركعةً، ثُمّ ضَعُفَ عن القيامِ، أو أصابتْه عِلَّةٌ مانعةٌ .. فله أن يَقْعُدَ ويَبْنِيَ على صلاتِه.

(٢٨٧) وإن صَلَّتْ أمَةٌ ركعةً (٤) مكشوفةَ الرأسِ، ثُمّ أعْتِقَتْ .. فعليها أن تَسْتَتِر إن كان الثوبُ قريبًا منها وتَبْنِيَ على صلاتِها، فإن لم تَفْعَل، أو كان الثوبُ بعيدًا منها .. بَطَلَتْ صلاتُها.


(١) في س: «أو لعلة تحدث»، وفي ب: «أو لعلة ما تحدث»، وسقط من ب قوله: «وصلاة من بلغ أو أسلم».
(٢) في أصل ظ: «وقد فرض»، ثم أعلم على «قد» بالحاء إشارة لحذفه.
(٣) كذا في ظ، وفي ب: «فيتبعونه»، وفي ز س: «ويتبعونه».
(٤) كذا في ظ س، وسقطت من ز س كلمة: «ركعة».