للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣٥٢)

باب تبديل أهل الذمة دينَهم

(٣٤١٥) قال الشافعي: أصْلُ ما أبْنِي عليه أنّ الجِزْيةَ لا تُقْبَلُ مِنْ أحَدٍ دانَ دِينَ كِتابِيٍّ إلّا أن يَكُونَ آباؤُه دانُوا به قَبْلَ نُزُولِ الفُرْقانِ، فلا تُقْبَلُ ممّن بَدَّلَ يَهُودِيّةً بنَصْرانِيَّةٍ، أو نَصْرانِيَّةً بمَجُوسِيَّةٍ، أو مَجُوسِيّةً بنَصْرانِيَّةٍ أو بغَيْرِ الإسلامِ، وإنّما أذِنَ اللهُ بأخْذِ الجِزْيةِ منهم على ما دانُوا به قَبْلَ محمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وذلك خِلافُ ما أحْدَثُوا مِنْ الدينِ بَعْدَه، فإنْ أقامَ على ما كان عليه، وإلّا نُبِذَ إليه عَهْدُه، وأخْرِجَ مِنْ بِلادِ الإسْلامِ بمالِه، وصار حَرْبًا، ومَن بَدَّلَ دِينَه مِنْ كِتابِيَّةٍ لم يَحِلَّ نِكاحِها.

قال المزني: قد قال في «كتاب النكاح» [ف: ٢٠٨٣] وقال في «كتاب الصيد والذبائح» [ف: ٣٤٣٨]: «إذا بَدَّلَتْ بدِينٍ يَحِلُّ نِكاحُ أهْلِه فهي حَلالٌ»، وهذا عِنْدِي أشْبَهُ، قال ابنُ عبّاس: «{ومن يتولهم منكم فإنه منهم} [المائدة: ٥١]»، فمَن دان منهم دِينَ أهْلِ الكِتابِ قَبْل نُزُولِ الفُرْقانِ وبَعْدَه سَواءٌ عندي في القياسِ، وبالله التوفيقُ (١).


(١) اختلف قول الشافعي في اليهودي يتنصر، والنصراني يتهود: هل يقر بالجزية على ما انتقل إليه؟ والأظهر أنه لا يقر، وعليه فلا يقبل منه إلا الإسلام على الأصح، وأما قوله في النكاح والذبائح فمبني على القول الثاني أنه يقر، وهو اختيار المزني. انظر: «العزيز» (١٣/ ٤٢٣) و «الروضة» (٧/ ١٤٠) وراجع كتاب النكاح (المسألة: ٢١١٧).