للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٧٨)

باب امرأة المفقود وعِدَّتها إذا نكحت غيره، وغير ذلك (١)

(٢٦٨٦) قال الشافعي في امْرأةِ الغائبِ أيَّ غَيْبَةٍ كانَتْ: لا تَعْتَدُّ ولا تَنْكِحُ أبَدًا حتّى يأتِيَها يقينُ وَفاتِه، ولا يَجُوزُ أن تَعْتَدَّ مِنْ وَفاتِه ومِثْلُها تَرِثُ إلّا وَرِثَتْ زَوْجَها الذي اعْتَدَّتْ مِنْ وَفاتِه، وقال عليٌّ في امْرأةِ المفْقُودِ: إنّها لا تَتَزَوَّجُ (٢).

(٢٦٨٧) قال: ولو طَلَّقَها وهو خَفِيُّ الغَيْبَةِ، أو آلَى منها، أو تَظاهَرَ، أو قَذَفَها .. لَزِمَه ما يَلْزَمُ الزَّوْجَ الحاضِرَ.

(٢٦٨٨) ولو اعْتَدَّتْ بأمْرِ حاكمٍ أرْبَعَ سِنينَ، ثُمّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ونكَحَتْ، ودَخَلَ بها الزَّوْجُ .. كان حُكْمُ الزَّوْجَيْن بينها وبين زَوْجِها الأوَّلِ بحالِه، غيرَ أنّه ممْنُوعٌ مِنْ فَرْجِها بوَطْءِ شُبْهَةٍ (٣)، ولا نَفَقَةَ لها مِنْ حينَ


(١) قوله: «وغير ذلك» من ز ب س، ولا وجود له في ظ.
(٢) هذا الجديد، وقال في القديم: تتربص بعد انقطاع الأخبار أربعَ سنين، ثم تعتد بعدها عدة الوفاة أربعةَ أشهر وعشرًا، ثم تنكِح إن شاءت، وإذا حكم الحاكم بالفرقة فهل ينفذ ظاهرًا وباطنًا، أم ظاهرًا فقط؟ وجهان، أصحهما: الثاني، قال إمام الحرمين في «النهاية» (١٥/ ٢٨٧): «ثم إن الشافعي -رضي الله عنه- رجع عن قوله القديم، وغلّط من يعتقد بالقول القديم، وصار إلى أنه لو قضى به قاضٍ نقضت قضاءه»، قال: «وهذا المسلك يجري في معظم الأقوال الجديدة بالإضافة إلى القديمة؛ من قِبل أن التعويل في نقض القضاء على مصادفة قضاء القاضي سببًا معلوم بطلانه، وكذلك يجري الجديد مع القديم، فإنه بنى أقواله القديمة على اتباع الأثر وتَرْكِ القياس الجلي، وتحقق عنده في الجديد أن ذلك باطل، فبنى نقضَ القضاء على معتقد إصرارٍ مقطوع به». وانظر: «العزيز» (١٦/ ١٩٤) و «الروضة» (٨/ ٤٠٠).
(٣) هذا لا يشكل على الجديد أن المرأة لا تنكح أبدًا حتى يأتيها يقين وفاة زوجها، وإن قلنا بالقديم ففيه طرق: أحدها عن أبوي علي ابن أبي هريرة والطبري - أن الحكم كذلك؛ لأنا تيقنا الخطأ في الحكم بموته، فصار كمن حكم بالاجتهاد ثم وجد النص بخلافه، وهذا أصحها عند الروياني، والثاني: إن قلنا ينفذ الحكم بالفرقة ظاهرًا فقط فالحكم كما ذكرنا، وإن قلنا: ينفذ ظاهرًا وباطنًا فقد ارتفع نكاح الأول، فإن نكحت فهي زوجة الثاني، قاله أبو إسحاق، والثالث عن الكرابيسي عن الشافعي رحمهما الله تعالى: أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني، وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل، وهناك طرق أخرى تراجع في كتاب «العزيز» (١٦/ ٢٠٧) و «الروضة» (٨/ ٤٠٢).