(٢) زاد في ب مشطوبًا عليه: «ووصله إبراهيم، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثنا محمد بن عوف الحمصي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، قال: حدثنا إسمعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه قال: لا يَغْلَقُ الرهن، والرهن من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمه، وعليه غُرْمه». وفي هامش س: «قال أبو بكر: ثنا عبدالله بن عمران العابدي، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه». (٣) قوله: «الرهن من صاحبه» كلام منفصل من الأول، وهو تأكيد لما وصل به، وفائدته: أن ملك الرهن لمن رهنه؛ لأن الشيء إذا كان منه فهو له، و «من» ههنا بمعنى لام الملك، «له غنمه، وعليه غرمه»؛ أي: للراهن الرهن وما يكون فيه من زيادة ومنفعة من لبن وغلة ونتاج، وعليه غرمه له معنيان؛ أحدهما: عليه غرم ما يُفَكُّ به، وهو دفع الحق إلى مرتهنه، والثاني: عليه غرمه إن ضاع أو تلف، و «الغرم»: الخسران والنقص، وقد يكون «الغُنْم» بمعنى: الربح والفضل، و «الغرم» بمعنى: الهَلَكة، يقال للذي عليه الدين: «غريم»، وللذي له الدين: «غريم»، و «رجل مُغرَم بالنساء»؛ أي: مولَع بهن. «الزاهر» (ص: ٣٢٣).