للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٧٥)

باب الإحداد (١)

من كتابَيِ العِدَد الجديد والقديم

(٢٦٧٣) قال الشافعي: ولمّا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثٍ، إلّا على زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا»، وكانَتْ والمطَلَّقَةُ لا يَمْلِكُ زَوْجُها رَجْعَتَها معًا في عِدَّةٍ، وكانَتا غَيْرَ ذَوَاتَيْ زَوْجَيْن .. أشْبَهَ أن يَكُونَ على المطَلَّقَةِ إحْدادٌ كهُوَ على المتَوَفَّى عنها زَوْجُها والله أعلم، فأحِبُّ ذلك لها، ولا يَبِينُ لي أن أُوجِبَه عليها؛ لأنّهما قد تَخْتَلِفان في حالٍ، وإن اجْتَمَعَتَا في غيرِه.

قال المزني: كُلُّ ما قِيسَ على أصْلٍ فهو مُشْبِهٌ له مِنْ وَجْهٍ وإن خالَفَه في غَيْرِه، ولو لم يَلْزَم القياسُ إلّا باجْتِماعِ كُلِّ الوُجُوهِ لبَطَلَ القياسُ (٢)، وقد جَعَلَهُما في الكتاب القديم في ذلك سواءً (٣).

(٢٦٧٤) وقال فيه: ولا تَجْتَنِبُ المعْتَدَّةُ في النكاحِ الفاسِدِ وأمُّ الوَلَدِ (٤) ما تَجْتَنِبُ المعْتَدَّةُ، ويَسْكُنَّ حيثُ شِئنَ.


(١) «الإحداد»: من قولك: «أَحَدَّت المرأة على بعلها»: إذا مَنَعَت نفسَها الزينةَ والخِضابَ والطِّيبَ، يقال: «حَدَّت المرأة وأحَدَّت فهي حادٌّ ومُحِدٌّ» بغير هاء، وكل من منعته من شيء فقد حددته، و «الحد»: المنع، ومنه «الحدود» بين الأَرَضين، والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلًا للجانين، ويقال للبواب: «حداد»؛ لأنه يمنع من الدخول. «الزاهر» (ص: ٤٦٢) و «الحلية» (ص: ١٨٦).
(٢) كذا في ظ، وفي ز ب س: «بطل القياس».
(٣) فيجب عليها الإحداد على القديم، والجديد: يستحب. انظر: «العزيز» (١٦/ ٢٢١).
(٤) كلمة «أم الولد» سقط من ظ.