(٢) قوله: «من كتاب قتل العمد» كذا في س، ولا وجود له في ظ ز ب. (٣) «التكافؤ»: الاستواء بالإسلام والحرية، ومنه: «أخذ المكافأة في العقل» وإنما هي المساواة، و «المعاهدون»: هم أهل الذمة، و «الذمة»: يقال لها العهد، ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا ذو عهد في عهده»؛ أي: لا يقتل ذو ذمة من المعاهدين في ذمته؛ أي: ما دام متمسكا بذمته، و «العهد» أيضًا: الأمان، ومنه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يسعى بذمتهم أدناهم»؛ أي: بأمانهم، فيحتمل أن يكون معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا ذو عهد في عهده»؛ أي: لا يقتل رجل من المشركين أُومِن إلى وقت معلوم ما دام في عهده؛ أي: في أيام عهده وأيام أمانه التي وقتت له، والمستأمن الحربي، والمعاهد الذمي، وهما سيان، إلا أن أحدهما عهده إلى مدة، وعهد الآخر بلا مدة ما أدى الجزية. «الزاهر» (ص: ٤٧٣) و «الحلية» (ص: ١٩٥).