للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤٠٤)

باب عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا بالعتق (١)

(٣٨٧٦) قال الشافعي: «مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا له في عَبْدٍ، وكان له مالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ العَبْدِ .. قُوِّمَ عليه قِيمَةَ عَدْلٍ، وأعْطِيَ شُركاؤُه حِصَصُهم، وعَتَقَ عليه العَبْدُ، وإلّا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ»، وهكذا رَوَى ابنُ عُمَرَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٣٨٧٧) قال الشافعي: ويَحْتَمِلُ قَوْلُه في عِتْقِ الموسِرِ: «وأعْطِيَ شُرَكاؤُه حِصَصُهم وعَتَقَ العَبْدُ» .. مَعْنَيَيْن: أحَدُهما - أنّه يَعْتِقُ بالقَوْلِ، ويَدْفَعُ القِيمَةَ، والآخَرُ - أنّه يَعْتِقُ بقَوْلِ الموسِرِ، فلو أعْسَرَ كان العَبْدُ حُرًّا، واتُّبِعَ بما ضَمِنَ، وهذا القَوْلُ يَصِحُّ فيه القياسُ.

قال المزني: وبالقَوْلِ الأوَّلِ قال في كتاب الوَصايا في العِتْقِ، وقال في «كتاب اختلاف الأحاديث»: «يَعْتِقُ يَوْمَ تكَلَّمَ بالعِتْقِ»، وهكذا قال في «كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى»، وقال أيضًا: «فإن ماتَ المعْتِقُ أخِذَ بما لَزِمَه مِنْ رَأسِ مالِه (٢)، لا يَمْنَعُه الموْتُ حَقًّا لَزِمَه؛ كما لو جَنَى


(١) «العِتْق»: إخراج النسمة من ذل الرق إلى عز الحرية، و «الرقيق»: المماليك، اسم لهم، و «الرِّقّ»: الملك، يقال: «رَقَقْت العبدَ، أَرُقُّه، فهو مرقوق»؛ أي: ملكته، و «قد رَقّ، يَرِقّ»: إذا صار عبدًا، و «أرْقَقْته، فهو مُرَقٌّ»: إذا جعلته عبدًا، و «رجل عتيق، وامرأة عتيقة»: إذا عَتَقَا من الرق، و «قد عَتَقَ، يَعْتِقُ، عِتْقًا، وعَتَاقًا، وعَتاقَةً»، وأصله مأخوذ من قولهم: «عَتَقَ الفَرَسُ»: إذا سبق ونجا، و «عَتَقَ فَرْخُ الطّائرِ»: إذا طار فاستقل؛ كأن العبد لما فُكَّت رقبته من الرق تخلص فذهب حيث شاء، وإنما قيل لمن أعتق نسمة: «أعتق رقبة، وفك رقبة» فخُصَّت الرقبة دون سائر الأعضاء؛ لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة وكالغُلِّ، فإذا أعتق فكأنه أُطلق من ذلك. «الزاهر» (ص: ٥٥٩ - ٥٦١) و «الحلية» (ص: ٢٠٨).
(٢) كذا في ظ، وفي س: «من رأس المال»، وفي ز ب: «من أرش المال».