للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٠]

كتاب الوكالة (١)

تحرّيت (٢) فيها مذهب الشافعي مع ما وجدت له منها


(١) «الوكالة»: أن يكل المرء أمره إلى غيره ممن يقوم مقامه، ومنه: التوكل على الله؛ لأن العبد يكل أموره إلى الله فيتوكل عليه، و «الوكيل»: الذي تكفل بما وكل به فكفى موكله القيام بما أسند إليه، والوكيل صفة من صفات الله عز وجل، فقيل: معناه الكفيل، ونعم الكفيل بأرزاقنا، وقيل: الرب، وقيل: الحفيظ. «الزاهر» (ص: ٣٣٢) و «الحلية» (ص: ١٤٥).
وجاء في هامش س: «قال شيخ الإسلام: الوكالة على قسمين: وكالة خاصة، وهي الوكالة المشهورة التي ينعزل فيها الوكيل قبل بلوغ الخبر، ووكالة يجوز فيها أن يقضي الوكيل لموكله وعليه، وهو القاضي، وهي وكالة عامة، ومعنى كونها وكالة: أنه استنابه فجعله قائمًا مقامه».
(٢) كذا في ظ س، وفي ز: «مما تحريت».