الباقي فيُشارِكُه فيه صاحبُه؛ لأنّه لا يُصَدَّقُ على حِصَّةٍ مِنْ الشَّرِكَةِ تَسْلَمُ له، إنّما يُصَدَّقُ في أن لا يَضْمَنَ شَيْئًا لصاحبِه، فأمّا أنّه يَكونُ في يَدَيْه بعضُ مالٍ بينهما فيَدَّعِي على شَريكِه مُقاسَمَةً يَمْلِكُ بها هذا البعضَ خاصَّةً .. فلا يَجُوزُ، ويَحْلِفُ لشريكِه، فإنْ نَكَلَ .. حَلَفَ شريكُه واسْتَحَقَّ دَعْواه.
(١٤٤٥) وإذا كان العبدُ بين رجلين، فغَصَبَ رجلٌ حِصَّةَ أحدِهما، ثُمّ إنّ الغاصبَ والشريكَ الآخَرَ باعا العبدَ مِنْ رجلٍ .. فالبيعُ جائزٌ في نصيبِ الشريكِ البائعِ، ولا يَجُوزُ بيعُ الغاصبِ، ولو أجازه المغصوبُ .. لم يَجُزْ إلّا بتَجْدِيدِ بيعٍ في معنى قولِ الشافعيّ عندي (١)، وبالله التوفيق.