للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٣٩)

[باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع وما لا يلزمها]

من كتاب النكاح والطلاق إملاء على مسائل ابن القاسم (١)

(٢٢٧١) قال الشافعي: ولو قالتْ له امرأتُه (٢): «إنْ طَلَّقْتَنِي ثلاثًا فلك عليّ مائةُ درهمٍ» .. فهو كقَوْلِ الرَّجُلِ: «بِعْنِي ثَوْبَك هذا بمائةِ درهمٍ»، فإنْ طلَّقَها ثلاثًا فله المائةُ.

(٢٢٧٢) ولو قالتْ له: «اخْلَعْنِي أو بِتَّنِي أو أبِنِّي أو أبْرِئْنِي أو ابْرَأ منِّي أو بارِئْنِي ولك عليَّ ألْفُ درهمٍ (٣)»، وهي تُرِيدُ الطلاقَ، فطَلَّقَها .. فله ما سَمَّتْ له.

(٢٢٧٣) ولو قالتْ له: «اخْلَعْنِي على ألْفٍ» .. كانتْ له الألْفُ ما لم يَتَناكَرا (٤)، فإنْ قالتْ: «على ألْفٍ ضَمِنَها لك غَيْرِي»، أو «على ألفِ


(١) في س: «وإملاء على مسائل ابن القاسم» بالواو.
(٢) كذا في ز ب س، وفي ظ: «امرأة».
(٣) «أبِتَّنِي» معناه: اقطعني منك، فـ «البَتُّ»: القطع، يقال: «طلقها فبَتَّ طلاقها»، وقد تَبُتُّها الواحدة والثلاث، إلا أن ظاهر البتة الثلاث؛ لأنه القطع الذي لا رِفاء له ولا رقع، والواحدة تُبَتُّ بانقضاء العدة، وقوله: «أبِنِّي»؛ أي: اجعلني بائنة منك مُفارِقة لك بالطلاق، وقوله: «بارئني»؛ أي: ابرأ مني وأبرأ منك، فلا يكون بيننا عصمة نكاح. «الزاهر» (ص: ٤٣٣).
(٤) لم يبين موضع التناكر، واختلف أصحابنا في تفسيره بما هو مفصل في الشروح، وقال إمام الحرمين في «النهاية» (١٣/ ٣٤٩): «هذه لفظة مبهمةٌ يُلغَز بأمثالها، وما كان من حق المزني أن يودعها كذلك في السواد؛ فإن التصانيف إن بنيت على البسط، اتسع فيها الكلام تكريرًا وتقريرًا وتحريرًا، وإن بنيت على الإيجاز اعتمد الموجِز أقصر لفظةٍ عن المعنى المطلوب، وجعلها ناصّةً عليه من غير قصور ولا ازدياد، وهو الكلام البليغ، فأما التعبير عن المعاني المشكلة بالمجملات فغير ذلك أجمل بالمزني»، قال: «ومَحْمل كلامه ووجه تسويغه أن يقال: قد بناه على ما تقدم، وقد أبان فيما سبق صريحَ الخلع استدعاءً وجوابًا، وابتداءً بالإيجاب أو القبول، فكان قوله في هذه المسألة محالًا على ما تقدم من تصوير شِقَّيِ الخُلْع».