للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٤)

باب سنة الوضوء (١)

(١٧) قال الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا استَيْقَظ أحدُكم مِنْ نَوْمِه .. فلا يَغْمِسْ يدَه في الإناءِ حتى يَغْسِلَها ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أين باتَتْ يدُه منه».

قال المزني: أشكُّ في «ثلاث» (٢).

(١٨) قال الشافعي: فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نومٍ، أو كان غيرَ متوضِّئٍ .. فأحِبُّ أن يُسَمِّيَ الله، ثم يُفْرِغُ من إنائه على يديه ويغسلهما ثلاثا، ثم يُدخِلُ يدَه اليمنى في الإناء، فيَغْرِفُ غُرْفَةً لفِيهِ وأنفِه (٣)،


(١) زاد في س مصححًا: «وما جاء فيه».
(٢) قول المزني من ب، وهو في س عقب قوله: «حتى يغسلها ثلاثًا» في الحديث.
(٣) «الغَرْفة» بفتح الغين: أن يغرف الماء بكفه مجموعة الأصابع مرة واحدة، وبالضم: الماء المحمول بالكف. «الزاهر» (١٠٤).
ثم إن المزني ذكر أنه يقتصر على غَرْفةٍ واحدة للمضمضة والاستنشاق، ومثله عن الربيع، ونقل البويطي عن الشافعي أنه يغرف غَرْفةً لفيه وغَرْفةً لأنفه. قال إمام الحرمين في «النهاية» (١/ ٦٦): «فاختلف أئمتنا، فقال بعضهم: في المسألة قولان:
أحدهما: الأوْلى الاقتصارُ على غُرْفةٍ واحدة، توقِّيًا من السَّرَف في استعمال الماء؛ إذ هما كشيء واحد.
والثاني: أنه يأخذ غُرفتين؛ فإن المضمضة والاستنشاق سنتان مُتعلقتان بعضوين.
وقال بعض الأئمة: ما نقله المُزني محمولٌ على الأقل، وما نقله البويطي محمول على الأكمل».
وقال النووي في زيادات «الروضة» (١/ ٥٩): «المذهب: أن الجمع بثلاث غرفات أفضل، كذا قاله جماعة من المحققين، والأحاديث الصحيحة مصرِّحة به».