(٢) كذا في ظ س، وفي ز ب: «اختلاف الأحاديث»، وكلاهما ثابت في عموم الكتاب. (٣) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «هذا يحتمل أمرين: أحدهما - أن ذلك حجة لقوله: إن التمتع أفضل، وأخذ يتأول رواية من نقل الإفراد على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه، ولم يعلم ما تقدم من عمرته، والثاني - أن ذلك حجة لفضل الإفراد، والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه». (٤) يريد: عزى للنبي -صلى الله عليه وسلم- ما حكته عائشة -رضي الله عنهما- من فعلها. وانظر كتاب «اختلاف الحديث» للشافعي. (٥) قال الماوردي في «الحاوي» (٤/ ٤٨): «يحتمل أمرين: أحدهما - أنه أراد بذلك الرواية؛ لأنها حجة واحدة، فإذا اختلفوا في نقلها دل على تقصيرهم، والثاني - أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار وترتيب ما اختلفت الرواية فيه، وأنها غير متضادة».