للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٢)

[باب سجود السهو وسجود الشكر]

(٢٢١) قال الشافعي: ومَن شَكَّ في صلاته، فلم يَدْرِ أثَلاثًا صَلّى أم أرْبعًا؟ .. فعليه أنْ يَبْنِيَ على ما اسْتَيْقَنَ، وكذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

(٢٢٢) فإذا فَرَغَ مِنْ صلاته بعد التشهُّدِ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ قبْلَ السلامِ، واحْتَجَّ في ذلك بحديث أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبحديثِ ابن بُحَيْنَةَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه (١) سَجَدَ قبْل التسليم (٢).

(٢٢٣) قال الشافعي: وإنْ ذَكَر أنّه في الخامسةِ سَجَدَ أو لم يَسْجُدْ، قَعَدَ في الرابعةِ أو لم يَقْعُدْ .. فإنّه يَجْلِسُ للرابعةِ ويَتَشَهَّدُ ويَسْجُدُ للسَّهْو.

(٢٢٤) فإنْ نَسِيَ الجلوسَ مِنْ الركعةِ الثانيةِ، فذَكَرَ في ارتِفاعِه وقبْل انْتِصابِه .. فإنّه يَرْجِعُ إلى الجلوسِ، ثُمّ يَبْنِي على صلاته، وإنْ ذَكَر بعد اعْتِدالِه .. فإنّه يَمْضِي، فإنْ جَلَسَ في الأولَى، فذَكَرَ .. قامَ وبَنَى، وعليه سَجْدَتا السّهْوِ.

(٢٢٥) وإنْ ذَكَرَ في الثانيةِ أنّه ناسٍ لسَجْدَةٍ مِنْ الأولى بعدما اعْتَدَل


(١) كلمة «أنه» من ز ب س، وسقطت من ظ.
(٢) وقال مالك: إن كان السهو نقصانًا من الصلاة، فإنه يسجد قبل السلام جَبرًا لذلك النقصان، وإن كان السهو زيادةً في الصلاة، فإنه يسجد بعد السلام، وهذا قول الشافعي في القديم واختيار المزني، وللشافعي قول ثالث: أنه مخير، فإن شاء قدم، وإن شاء أخر، ثم الأصحاب في هذه الأقوال على طريقتين: الطريقة المشهورة - رد الأقوال إلى الجواز والإجزاء، وأظهرها: قبل السلام، فإن أخر لم يعتد، وهذه طريقة إمام الحرمين، والطريقة الثانية - حمل الأقوال على بيان الأفضل، مع الاتفاق على إجزاء الكل، وهذه طريقة الماوردي. «الحاوي» (٢/ ٢١٤) و «النهاية» (٢/ ٢٣٩) و «العزيز» (٢/ ٦٢٤) و «الروضة» (١/ ٣١٥) و «المجموع» (٤/ ٦٩).