(٢) وقال مالك: إن كان السهو نقصانًا من الصلاة، فإنه يسجد قبل السلام جَبرًا لذلك النقصان، وإن كان السهو زيادةً في الصلاة، فإنه يسجد بعد السلام، وهذا قول الشافعي في القديم واختيار المزني، وللشافعي قول ثالث: أنه مخير، فإن شاء قدم، وإن شاء أخر، ثم الأصحاب في هذه الأقوال على طريقتين: الطريقة المشهورة - رد الأقوال إلى الجواز والإجزاء، وأظهرها: قبل السلام، فإن أخر لم يعتد، وهذه طريقة إمام الحرمين، والطريقة الثانية - حمل الأقوال على بيان الأفضل، مع الاتفاق على إجزاء الكل، وهذه طريقة الماوردي. «الحاوي» (٢/ ٢١٤) و «النهاية» (٢/ ٢٣٩) و «العزيز» (٢/ ٦٢٤) و «الروضة» (١/ ٣١٥) و «المجموع» (٤/ ٦٩).