للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٥٥)

[باب حبس المفلس]

(١٣٦٥) قال الشافعي: وإذا ثَبَتَ عليه الدينُ .. بِيعَ ما ظَهَرَ له ودُفِعَ، ولم يُحْبَسْ، وإن لم يَظْهَرْ .. حُبِسَ، وبِيعَ ما قُدِرَ عليه مِنْ مالِه.

(١٣٦٦) فإنْ ذَكَرَ عُسْرَةً .. قَبِلْتُ منه البَيِّنةَ؛ لقول الله جل وعز: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: ٢٨٠]، وأحْلَفْتُه مع ذلك بالله، وأخَلِّيه، ومَنَعْتُ غرماءَه مِنْ لُزُومِه، حتّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ أنْ قد أفاد مالًا (١).

(١٣٦٧) فإنْ شَهِدُوا أنّهم رَأوْا في يَدَيه مالًا .. سَألْتُه، فإنْ قال: مُضارَبَةً .. قَبِلْتُ منه مع يَمِينِه.

(١٣٦٨) ولا غايةَ لحَبْسِه أكْثَرُ مِنْ الكَشْفِ عنه، فمتى اسْتَقَرَّ عند الحاكمِ ما وَصَفْتُ لم يَكُنْ له حَبْسُه، ولا يُغْفِلُ المسألةَ عنه.

(١٣٦٩) وإذا أفاد مالًا .. فجائزٌ ما صَنَعَ فيه حتّى يُحْدِثَ له السلطانُ وَقْفًا آخَرَ؛ لأنّ الوَقْفَ الأوّلَ لم يَكُنْ لأنّه غيرُ رَشِيدٍ.

(١٣٧٠) وإذا أراد الذي عليه الدينُ إلى أجلٍ السفرَ، وأراد غريمُه مَنْعَه لبُعْدِ سَفَرِه وقُرْبِ أجَلِه أو يَأخُذَ منه كفيلًا .. مُنِعَ منه، وقيل: حَقُّكَ حيث وَضَعْتَه ورَضِيتَه (٢).


(١) «أفاد مالًا» معناه: استفاد، والإفادة في كلام العرب له معنيان متضادان، يقال: «أفاد غيرَه مالًا»: إذا أعطاه، و «أفاد مالًا»؛ أي: استفاده لنفسه، والمفيد: المعطي، والمفيد: المستفيد. «الزاهر» (٣٢٦).
(٢) في هامش س: «قال أبو بكر: أنا في المسألة إلى قول مالك أَميَلُ، كان مالك يقول: إذا كان الأجل قريبًا، وكان السفر الذي يريد بعيدًا .. كان على السلطان منعه من السفر إذا طلب الغريم ذلك، حتى يقر كفيلًا بالمال عند محل الأجل».