للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٠٧)

[باب الإجارة على الحج، والوصية به]

(٩٤٧) قال الشافعي: ولا يَجُوزُ أن يَسْتَأجِرَ الرّجُلُ مَنْ يَحُجُّ عنه إذا لم يَقْدِرْ على مَرْكَبٍ لضَعْفِه وكِبَرِه (١) إلّا بأن يَقُولَ: «يُحْرِمُ عنه مِنْ مَوْضِعِ كذا» (٢).

(٩٤٨) وإنْ وَقَّتَ له وَقْتًا فأحْرَمَ قبله .. فقد زادَه خيرًا (٣)، وإنْ تَجاوَزَه قبل أن يُحْرِمَ فرَجَعَ مُحْرِمًا .. أجْزَأه، وإن لم يَرْجِعْ .. فعليه دَمٌ مِنْ مالِه، ويَرُدُّ مِنْ الأجْرَةِ بقَدْرِ ما تَرَكَ (٤).

(٩٤٩) وما وَجَبَ عليه مِنْ شيءٍ يَفْعَلُه .. فمِن مالِه، دون مالِ المستأجِرِ، فإنْ أفْسَدَ حَجَّهُ .. أفْسَدَ إجارَتَه، وعليه الحَجُّ لِما أفْسَدَ عن


(١) في ب: «أو كبره».
(٢) وعن «الإملاء» وغيره: أنه لا يشترط، وللأصحاب فيه طريقان: أصحهما - أن المسألة على قولين: أحدهما - يشترط؛ لاختلاف المواقيت قربًا وبعدًا، واختلاف الأغراض باختلافها، وأظهرهما - لا يشترط، ويتعين ميقات تلك البلدة على العادة الغالبة، والطريق الثاني: تنزيل النصين على حالين، فقيل: يحمل النص الأول على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات، أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين كالعقيق وذات عرق، وحمل الثاني على ما إذا كان لها طريق واحد له ميقات واحد، وقيل: يحمل الأول على ما إذا استأجر عن حي، والثاني على إذا ما كان الاستئجار لميت، والفرق أن الحي له غرض واختيار، والميت لا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، وهي تحصل بالإحرام من أي ميقات كان. انظر: «العزيز» (٤/ ٦٢٤) و «الروضة» (٣/ ١٩).
(٣) كلمة «خيرا» من ز، ولا وجود لها في سائر النسخ ظ ب س.
(٤) ونقل عن القديم: أنه يلزمه دم وحجته تامة، ولم يتعرض للأجرة، واختلفوا على طريقين: أصحهما - أن المسألة على قولين: أحدهما - أن الدم يجبر الإساءة الحاصلة ويصير كأنْ لا مخالفة، ويستحق تمام الأجرة، وأظهرهما - أنه يحط؛ لأنه استأجره لعمل، وقد نقص منه، والطريق الثاني - القطع بالقول الثاني، إلا أنه سكت عن حكم الأجرة في القديم. انظر: «العزيز» (٤/ ٦٣٥) و «الروضة» (٣/ ٢٥).