للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(١٧٣)

[باب المواريث]

(١٧٨٣) قال المزني (١): وللزَّوْجِ النِّصْفُ، فإنْ كان للميِّتة وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فله الرُّبُعِ.

(١٧٨٤) وللمرأةِ الرُّبُعُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ وإنْ سَفَلَ .. فلها الثُّمُنُ، والمرْأتان والثلاثُ والأربعُ شُرَكاءُ في الرُّبُعِ إذا لم يَكُنْ وَلَدٌ، وفي الثُّمُنِ إذا كان وَلَدٌ.

(١٧٨٥) وللأمِّ الثُّلُثُ، فإنْ كان للمَيِّتِ وَلَدٌ، أو وَلَدُ وَلَدٍ، أو اثْنانِ مِنْ الإخْوَةِ أو الأخواتِ فصاعِدًا .. فلها السُّدُسُ، إلّا في فَرِيضَتَيْن: إحْداهما: زَوْجٌ وأبَوانِ، والأخْرَى: امرأةٌ وأبَوانِ؛ فإنّه يَكُونُ في هاتَيْن الفَرِيضَتَيْن للأمِّ ثُلُثُ ما يَبْقَى بعد نَصِيبِ الزَّوْجَةِ أو الزَّوْجِ، وما بَقِيَ للأبِ.

(١٧٨٦) وللبنتِ النِّصْفُ (٢)، وللبِنْتَيْنِ فصاعدًا الثُّلُثانِ.

(١٧٨٧) فإذا اسْتَكْمَلَ البناتُ الثُّلُثَيْن فلا شيءَ لبناتِ الابنِ، إلّا أن يَكُونَ للمَيِّتِ ابنُ ابنٍ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولمن في دَرَجَتِه أو أقْرَبُ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابْنِ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن.

(١٧٨٨) فإنْ لم يَكُنْ للمَيِّتِ إلّا بِنْتٌ واحدةٌ وبِنْتُ ابْنٍ أو بَناتُ ابنٍ .. فللبِنْتِ النِّصْفُ، ولبِنْتِ الابْنِ أو بَناتِ الابنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وتَسْقُطُ بَناتُ ابْنِ الابنِ إنْ كُنَّ أسْفَلَ منهنَّ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ


(١) كذا في ظ، وفي س: «قال الشافعي»، وسقط رأسًا من ز ب.
(٢) كلمة «النصف» سقط من ظ.