أو أبْعَدُ منهنَّ، فيَكُونُ ما بَقِيَ له ولهنَّ في دَرَجَتِه أو أقْرَبَ إلى الميِّتِ منه مِنْ بَناتِ الابنِ ممّن لم يَأخُذْ مِنْ الثُّلُثَيْن شَيْئًا، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْن، ويَسْقُطُ مَنْ أسْفَلُ مِنْ الذَّكَرِ، وإن لم يَكُنْ إلّا بنتٌ واحدةٌ وكان مع بِنْتِ الابنِ أو مع بَناتِ الابنِ ابنُ ابنٍ في دَرَجَتِهِنَّ .. فلا سُدُسَ لهنّ، ولكن ما بَقِيَ له ولهنّ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.
(١٧٨٩) وإنْ كان مع البنتِ أو البناتِ للصُّلْبِ ابنٌ .. فلا نِصْفَ ولا ثلثين، ولكنّ المالَ بينهم للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، ويَسْقُطُ جميع وَلَدِ الابنِ.
(١٧٩٠) ووَلَدُ الابنِ بمَنْزِلَةِ وَلَدِ الصُّلْبِ في كُلٍّ إذا لم يَكُنْ وَلَدُ صُلْبٍ.
(١٧٩١) وبَنُو الإخوةِ لا يَحْجُبُون الأمَّ عن الثُّلُثِ، ولا يَرِثُونَ مع الجدِّ.
(١٧٩٤) فإذا اسْتَوْفَى الأخواتُ للأب والأمِّ الثلثين .. فلا شيءَ للأخواتِ للأبِ، إلّا أن يَكُونَ معهنَّ أخٌ، فيَكُونَ له ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين.
(١٧٩٥) فإن لم يَكُنْ إلّا أختٌ واحدةٌ لأبٍ وأمٍّ، وأختٌ أو أخواتٌ لأبٍ .. فللأختِ للأبِ والأمِّ النصفُ، وللأختِ أو الأخواتِ للأبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثلثين، فإنْ كان مع الأختِ أو الأخواتِ للأبِ أخٌ لأبٍ .. فلا سُدُسَ لهنّ، وله ولهنّ ما بَقِيَ، للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثيين، وإنْ كان مع