(٢) ترث من الجدات: أم الأم وأمهاتها المُدْلِيات بمحض الإناث، وأم الأب وأمهاتها كذلك، ولا ترث الجدة التي تُدْلِي إلى الميت بذكر بين أنثيين، كأم أبِ الأمِّ؛ كما لا يرث ذلك الذكر، بل هما من ذوي الأرحام، وفي أم أب الأب وأمِّ مَنْ فوقه من الأجداد وأمهاتِهن قولان للشافعي وروايتان عن زيد: المشهور - أنهن وارثات، وبه قال أبو حنيفة، والثاني - أنهن لا يرثن؛ لأنهن مُدْلِيات بجد، فأشبهن أم أب الأم، رواه أبو ثور عن الشافعي، وبه قال مالك. انظر: «العزيز» (١١/ ٦٢) و «الروضة» (٦/ ٩). (٣) كذا في ز س، وفي ظ ب: «بعضهم». (٤) كذا في ز ب س، وفي ظ: «وإن كانت البُعْدَى شاركتهن»، وهذا الأظهر من قولي الشافعي، والثاني وبه قال أبو حنيفة: تَحجُب ولا تشارك؛ كما حجبت القربى من جهة الأم البُعْدى من جهة الأب، والقولان روايتان عن زيد. انظر: «العزيز» (١١/ ١٥٦) و «الروضة» (٦/ ٢٧).